TR Textile Products Issue 2
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
)إجراءات سلامة المنتَج النسيجي
يجب أن تستوفي
المنتَجات
النسيجية
المعروضة في
أسواق
المملكة
متطلبات
المواصفات الخاصة بالسلامة وصحة
المستهلك والم
ة فظ اح
على البيئة
، وذلك من الأضرار التالية:
الأضرار التي يمكن أن تُلحقها إكسسوارات المنتج، كالأزرار والحبال/الخيوط في ملابس الأطفال، وذلك بأن تكون مطابقة
للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة، والمواصفات ذات العلاقة؛ المبي نة في الملحق (1
ا
لأضرار التي يمكن أن تُلحقها المواد المستعملة في المنتجات المقاومة للحريق، والانبعاثات السامة الناتجة عن تعرض
المنتجات النسيجية للحريق، وذلك وفقاً لمتطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم (1)
وذلك في حالة
الإقرار بان المنتج النسيجي مقاوم للاشت
عال
أو يقلل الحريق.
الأضرار
التي
يمكن أن تلحقها المواد والمركبات الكيميائية المستخدمة في صناعة المنتجات النسيجية، والتحقق من
سلامة المنتج النسيجي من الأخطار المحتملة على صحة الإنسان، أو فيما يتصل بسلامة
البيئة
وذلك أثناء الاستعمال
والصيا
نة والتنظيف والغسي
ل، ويجب مراعا
ة
متطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم (1
.الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تلوث مواد الحشو كالريش والزغب وغيرها، والمستخدمة في المنتجات النسيجية
يجب إجراء الاختبارات
وفقاً للمواصفة
أثناء
مراقبة
إجراءات
السلامة
في المنتجات النس
يجية المتعلقة بالخصائص
التالية:
تحديد الرقم
الهيدروجيني
(pH)
يجب
أن تكون قيم
درجة الحموضة
المسموح بها
في
المنتَجات
النسيجية
ضمن الحدود الآمنة للاستخدام
ثبات اللون
م.إ-
الإصدار
الثاني-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة10
من37
يُجرى اختبار
ثبات اللون للغسيل والعرق والاحتكاك
على عينات المنتَج وفقا ل
لقيم الواردة
وا لم في ا
صفات الواردة في الملحق رقم
)، وبخصوص ملابس الأطفال يجرى كذلك اختبار
ثبات اللون للعاب
متطلبات
ال
حماية من المواد
الكيميائية الخطرة في المنتجات النسيجية
حد ِّ تُ
د هذه اللائحة الفنية المتطلبات الخاصة بحماية البيئة وصحة المستهلك
من خطر المواد الكيم
يائ
ية المس
تعملة في
تصنيع
المنتَجات
النسيجية
(بما في ذلك
إكسسواراتها
سواءً المتصلة اتصالا مباشرا بالجسم أو غير مباشر
، وتُ
صنَّ
ف هذه المواد
الكيميائية
كما يلي
أ)
مواد كيميائية مسرطنة
أ
و سامة
أو
مسببة
للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر"CMR
Carcinogenic Mutagenic toxic for Reproduction
ب)
مواد كيميائية
سامة جدا ثابتة أو متراكمة
"PBT
وvPvB
Persistent, Bio-accumulative and Toxic; and very Persistent and very Bio-accumulative
ج)
مواد كيميائية
لها
آثار خطيرة دائمة على البشر أو البيئة
و
يجب إجراء
الاختبارات
لتحديد محتوى الموا
د الكيميائية الضارة المحتمل
وجودها
في المنتجات
النسيجية
:وتشمل
الفورمالدهيد، والمعادن الثقيلة،
ومركبات الفينول والأصباغ المشتبه بها، والأمينات المسرطنة، ومثبطات اللهب، وبقايا المبيدات،
والفثالات، والمركبات الكلورية العضوية ومركبات القصدير العضوية، وغيرها
من المواد والمركبات
وفقاً لمتطلبات المواصفات
ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم (1)
( المادة6) إجراءات تقويم المطابقة
يجب
على المور ِّد -
المسؤول عن الوضع في السوق
لمنتَجا
ت
النسيجية الخاصة بالأطفال
(ما دون 36
)اً شهر
والملابس
الداخلية، الخاضعة لهذه اللائحة الف
نية -
الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج
تقويم المطابقة
( Type3) وفقا للمواصفة
( ISO/IEC 17067)، كما هو موضح في الملح
ق (7).
يجب على المور ِّد-
المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق-
الحصول على شهادة
م
طابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type1a
( ) وفقا للمواصفةISO/IEC 17067
( كما هو موضح في الملحق8
ِّ يجب أن تنف
ـ
ذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم المطابقة وفقا للنموذج المحدد بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة
والمواصفات القيا
سية السعودية ذات العلاقة
والمتطلبات البيئية المبي نة في هذه اللائحة
يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي
إقرار المور ِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في
الملحق (9
تقارير المختبر
بشأن
سلام
ة المنتَج من المواد الكيماوية الخطرة
يجب على المور ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة
وأي معلومات أخرى موث قة تُثبتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، عند الطلب
ُي
عتبر المنتَج الحاصل على علا
مة الجودة السعودية
إن وُجدت -
أو ما يكافئها
مطابقاً
للمتطلبات
المشتركة بين
الالتزاما
ت
المنصوص عليها في بنود هذه اللائحة.
م.إ-
الإصدار
الثاني-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة11
من37
( المادة7
مسؤوليات الجهات
الرقابية
المنافذ
المصانع
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
التحقق
من
استيفا
ء
المنتَجات
لإجراءات
تقويم
المطابقة
المحددة
وللوثائق
الفنية المرفقة
مع
الإرسالية
يحق للجهات الرقابية
عشوائيا سحب
عينات عشوائية
من
المنتَج
ثم
إحالتها
إلى
المختبرات
المختصة
للتأكد من
مدى
مطابقتها
للمتطلبات
الواردة
في
هذه
اللائحة
تحميل
المستوردين
تكاليف
إ
جراء
الاختبارات
وما
يتعلق
بذلك
.يحق للجهات الرقابية تحميل المور ِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك
سحب
المنتَجات
المعنية من المستودعات في حالة ضبطها غير
مطابقة واتخاذ
الإجراءات
النظامية
في
حقها
،عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج
فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المُنتجات المعنية من المستودعات، واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها وتطبيق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9
.)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد