TR Textile Products Issue 2
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
المخالفات والعقوبات
يُحظَر صناعة
واستيراد
ووضع
وعرض
المنتَجات
النسيجية
غير
المطابقة
لبنود
هذه
اللائحة
الفنية
وكذلك وضعها
وعرضها في السوق
أو
حتى الإعلان
. عنها
ُي
عتبر
عدم
استيفاء
المنتَج لمتطلبات
هذه
اللائحة
سببا
كافيا
لسلطات
مسح
السوق
والجهات
الرقابية
للحكم بأن
هذا
المنتَج
غير
مطابق؛
قد ما
يشكل
خطرا
على
صحة
وسلامة
الم
ستهلك
وعلى
البيئة،
وذلك
في
الحالات
التالية:
عدم تثبيت أو التثبيت الغير الصحيح لبطاقات البيانات الإيضاحية المطلوبة في
الم
نتَجات النسيج
ية.
عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة والاستخدام
عدم تثبيت أو التثبيت الغير الصحيح لشارات الم
طابقة أو العلامات السعودية أو ما يكافئها
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المور ِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة
عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب
م.إ-
الإصدار
الثاني-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة12
من37
عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة
الفنية
فعلى سلطات مسح السوق -
حسب الحالة-
اتخاذ جميع الإجراءات
اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك
تكليف الجهة المخالفة-
المسؤولة عن وضع وعرض المنتَج المخالف-
بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف
تصحيح المخالفة -
َإن كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنت
ج) وذلك خلال المدة
الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق
القيام بسحب المنتَجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسوا
ق،
ولسلطات مسح
السوق -
حسب الحالة-
تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع
الم
ترتبة على ذلك
عند ضبط مخالفة للمنتَجات النسيج الحاصلة على شهادة المطابقة مسبقا، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء
شهادة المطابقة ذات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُ صدرة الشهادة
يعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الم
نصوص عليها في الأنظمة/اللوائح المعمول بها في المملكة
بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول
للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التج
اري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد