Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
ضوابط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي:
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإنهاء ʞ جميع الإʞ جراءات المتعلقة
) 10( بطلبات توصيل ال�دخمة خلال مدة لا تت� جاوز
أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك إما
بإشعار طالب ال�دخمة باكΪمتال الطلب والΪمتكΫ يΝ ن من
سداد المقابل المال� ي، أو بالرد على طالب ال�دخمة ببيان
الملاحظات والنواقص، أو توضيح أن موقع المنشأة
خارʠ جنطاق مرحلة التΪمنية العمرانية الحالية، وبالتال� ي
يΪمت رفض الطلب.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بتوصيل ال�دخمة إلى طالب ال�دخمة
) يوم عمل من تاريخ السداد.25( خلال مدة أقصاها
يحق لطالب ال�دخمة طلب ناقلة مياه بتكلفة مخفضة
من مقدم ال�دخمة بعد الانتهاء من المدة المشار إليها ΰ�ف ي
) مع الاسΪمترار بتوفΫ ير ناقلة المياه بالتكلفة 2( الفقرة
) يوم 15( من المياه) عن كل3 ريال/م4( المخفضة
تأخΫ ير إلى حΫ يΝ نإيصال ال�دخمة.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيصال خدمة الصرف الصحي
وخدمة إيصال المياه، وف�ًق ا للمقابل المال� يالموضح ΰ�ف ي
) ويتحمل طالب ال�دخمة التكاليف 2( الملحق رقم
الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارʠ جنطاق الشبكة
بالإضافة إلى المقابل المال� يلإيصال ال�دخمات.
يحق لمقدم ال�دخمة تحصيل مقابل توصيل خدمات
المياه والصرف الصحي مقدمً ا قبل التوصيل من
ʞ جميع ف̅ ئات المستفيدين، ويستثΪىن من ذلك ال� جهات
الحكومية حيث يكتفى بالارتباط المال� يلتنفيذ خدمات
المياه والصرف الصحي، ويحق لمقدم ال�دخمة إيصال
خدمات المياه والصرف الصحي لل� جهات الحكومية
قبل الحصول على الارتباط المال� يشريطة وʞ جود طلب
رسمي من ال� جهة الحكومية لتنفيذ ال�دخمات.
على مقدم ال�دخمة احتساب المقابل المال� ي لإيصال
خدمات المياه والصرف الصحي لأي مبΪىن آخر يقام
على أرض سبق خدمتها وف�ًق ا لمساحة المبΪىن الإضاΰ�ف ي،
شريطة تقديم محضر ت� جز̆ةئ من مكتب هندسΡ ي
معΪمتد.
يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بالتقديم على خدمΪΡت ي المياه
والصرف الصحي معً ا ويحق لمقدم ال�دخمة رفض
الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى.
يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بتقديم وثيقة تعΪمتدها الهي̅ ئة
تثبت سلامة شبكة التغذية من قبل ʞ جهة معΪمتدة
قبل إطلاق خدمة المياه.
لا ي� جوز لمقدم ال�دخمة إيصال خدمات المياه لطالب
ال�دخمة إلا بعد استيفاء المتطلبات الفنية الواردة ΰ�ف ي
الدليل الفΪΡن يلإيصال خدمات المياه والصرف الصحي
الملحقة بكود البناء السعودي، بما فيها أح� جام
ال�زخانات المعΪمتدة من قبل الهي̅ ئة.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
. على طالب ال�دخمة ت� جهΫ�ي زمخارʠ جالصرف الصحي10
.قبل التقديم على خدمات المياه والصرف الصحي
. على طالب ال�دخمة توفΫ ير خزان أرα ضΡ يل�زخن المياه 11
) للمنشآت السكنية3( وفًق�ً ا لما ورد ΰ�ف يالملحق رقم
) أيام للمنشآت الحكومية والمنشآت 5(والت� جارية، و
ذات الطبيعة الحساسة، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد ΰ�ف ي
). 3( الملحق رقم
. ي� جب على مقدم ال�دخمة عدم إطلاق خدمات 12
المياه إلا وفق الضوابط الΪΡت يتصدر عن الهي̅ ئة، كما
يحق لمقدم ال�دخمة إيقاف ال�دخمة عن المستفيد عند
رصد أي مخالفة لتلك الضوابط بعد تقديم ال�دخمة.
. يحق لمقدم ال�دخمة عند وʞ جود طلب خدمة 13
،مياه و/أو صرف صحي للمباγ�ن يمتعددة الوحدات
التعامل وفًق�ً ا للآγ�ت ي:
إصدار المقابل المال� يلإيصال خدمات المياه و/أو -أ
الصرف الصحي على كامل المبΪىن (إذا كان المالك
مطور عقاري أو مستΪمثر) بالإضافة إلى عداد
ال�دخمات ΰ�ف يحال توفر ذلك.
إصدار المقابل المال� ي لكامل المبΪىن وتقسΪمي -ب
المقابل المال� يعلى كل وحدة بالتساوي.
. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة عند اكتشاف توصيلات14
نظامية غΫ ير مس� جلة، بتس� جيلها وفوترتها من تاريخ
الاكتشاف، ويΪمت حساب الاستهلاك المفقود بما لا
) أشهر لف̅ ئة الاستهلاك السكΪΡن يمن تاريخ 6( يت� جاوز
الاكتشاف، أما الف̅ ئات الأخرى فيΪمت حساب الاستهلاك
المفقود لكامل المدة، ويΪمت إشعار المستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد