القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

ضوابط توصيل خدمات المياه والصرف الصحي: يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإنهاء ʞ جميع الإʞ جراءات المتعلقة ) 10( بطلبات توصيل ال�دخمة خلال مدة لا تت� جاوز أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك إما بإشعار طالب ال�دخمة باكΪمتال الطلب والΪمتكΫ يΝ ن من سداد المقابل المال� ي، أو بالرد على طالب ال�دخمة ببيان الملاحظات والنواقص، أو توضيح أن موقع المنشأة خارʠ جنطاق مرحلة التΪمنية العمرانية الحالية، وبالتال� ي يΪمت رفض الطلب. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بتوصيل ال�دخمة إلى طالب ال�دخمة ) يوم عمل من تاريخ السداد.25( خلال مدة أقصاها يحق لطالب ال�دخمة طلب ناقلة مياه بتكلفة مخفضة من مقدم ال�دخمة بعد الانتهاء من المدة المشار إليها ΰ�ف ي ) مع الاسΪمترار بتوفΫ ير ناقلة المياه بالتكلفة 2( الفقرة ) يوم 15( من المياه) عن كل3 ريال/م4( المخفضة تأخΫ ير إلى حΫ يΝ نإيصال ال�دخمة. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيصال خدمة الصرف الصحي وخدمة إيصال المياه، وف�ًق ا للمقابل المال� يالموضح ΰ�ف ي ) ويتحمل طالب ال�دخمة التكاليف 2( الملحق رقم الفعلية اللازمة لتنفيذ الشبكات خارʠ جنطاق الشبكة بالإضافة إلى المقابل المال� يلإيصال ال�دخمات. يحق لمقدم ال�دخمة تحصيل مقابل توصيل خدمات المياه والصرف الصحي مقدمً ا قبل التوصيل من ʞ جميع ف̅ ئات المستفيدين، ويستثΪىن من ذلك ال� جهات الحكومية حيث يكتفى بالارتباط المال� يلتنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي، ويحق لمقدم ال�دخمة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي لل� جهات الحكومية قبل الحصول على الارتباط المال� يشريطة وʞ جود طلب رسمي من ال� جهة الحكومية لتنفيذ ال�دخمات. على مقدم ال�دخمة احتساب المقابل المال� ي لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي لأي مبΪىن آخر يقام على أرض سبق خدمتها وف�ًق ا لمساحة المبΪىن الإضاΰ�ف ي، شريطة تقديم محضر ت� جز̆ةئ من مكتب هندسΡ ي معΪمتد. يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بالتقديم على خدمΪΡت ي المياه والصرف الصحي معً ا ويحق لمقدم ال�دخمة رفض الطلب عند التقديم على خدمة دون الأخرى. يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بتقديم وثيقة تعΪمتدها الهي̅ ئة تثبت سلامة شبكة التغذية من قبل ʞ جهة معΪمتدة قبل إطلاق خدمة المياه. لا ي� جوز لمقدم ال�دخمة إيصال خدمات المياه لطالب ال�دخمة إلا بعد استيفاء المتطلبات الفنية الواردة ΰ�ف ي الدليل الفΪΡن يلإيصال خدمات المياه والصرف الصحي الملحقة بكود البناء السعودي، بما فيها أح� جام ال�زخانات المعΪمتدة من قبل الهي̅ ئة. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه . على طالب ال�دخمة ت� جهΫ�ي زمخارʠ جالصرف الصحي10 .قبل التقديم على خدمات المياه والصرف الصحي . على طالب ال�دخمة توفΫ ير خزان أرα ضΡ يل�زخن المياه 11 ) للمنشآت السكنية3( وفًق�ً ا لما ورد ΰ�ف يالملحق رقم ) أيام للمنشآت الحكومية والمنشآت 5(والت� جارية، و ذات الطبيعة الحساسة، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد ΰ�ف ي ). 3( الملحق رقم . ي� جب على مقدم ال�دخمة عدم إطلاق خدمات 12 المياه إلا وفق الضوابط الΪΡت يتصدر عن الهي̅ ئة، كما يحق لمقدم ال�دخمة إيقاف ال�دخمة عن المستفيد عند رصد أي مخالفة لتلك الضوابط بعد تقديم ال�دخمة. . يحق لمقدم ال�دخمة عند وʞ جود طلب خدمة 13 ،مياه و/أو صرف صحي للمباγ�ن يمتعددة الوحدات التعامل وفًق�ً ا للآγ�ت ي: إصدار المقابل المال� يلإيصال خدمات المياه و/أو -أ الصرف الصحي على كامل المبΪىن (إذا كان المالك مطور عقاري أو مستΪمثر) بالإضافة إلى عداد ال�دخمات ΰ�ف يحال توفر ذلك. إصدار المقابل المال� ي لكامل المبΪىن وتقسΪمي -ب المقابل المال� يعلى كل وحدة بالتساوي. . يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة عند اكتشاف توصيلات14 نظامية غΫ ير مس� جلة، بتس� جيلها وفوترتها من تاريخ الاكتشاف، ويΪمت حساب الاستهلاك المفقود بما لا ) أشهر لف̅ ئة الاستهلاك السكΪΡن يمن تاريخ 6( يت� جاوز الاكتشاف، أما الف̅ ئات الأخرى فيΪمت حساب الاستهلاك المفقود لكامل المدة، ويΪمت إشعار المستفيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.