القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

العقارات الΪΡت يلا يو� جد لها صكوك شرعية: يحظر على مقدم ال�دخمة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات الΪΡت يلا تتوافر لها صكوك شرعية، ما لم تصدر قرارات تنظΪميية ت� جΫ�ي زذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.