Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
تحديث ف̅ ئة الاستهلاك:
. إذا كان التحديث إلى ف̅ ئة تعريفية مختلفة (لصالح1
المستفيد)، تطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة من تاريخ
إشعار المستفيد لمقدم ال�دخمة بتغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك.
. إذا كان التحديث إلى ف̅ ئة تعريفية مختلفة (لصالح 2
مقدم ال�دخمة)، يΪمت محاسبة المستفيد من تاريخ التغيΫ ير
عند إثباته أو من تاريخ الاكتشاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد