القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

تحديث ف̅ ئة الاستهلاك: . إذا كان التحديث إلى ف̅ ئة تعريفية مختلفة (لصالح1 المستفيد)، تطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة من تاريخ إشعار المستفيد لمقدم ال�دخمة بتغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك. . إذا كان التحديث إلى ف̅ ئة تعريفية مختلفة (لصالح 2 مقدم ال�دخمة)، يΪمت محاسبة المستفيد من تاريخ التغيΫ ير عند إثباته أو من تاريخ الاكتشاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.