Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
تغيΫ ير أو نقل العداد:
1. طلب تغيΫ ير عداد:
يΪمت تغيΫ ير العداد الحال� يبعداد ʞ جديد ويحاسب طالب ال�دخمة
بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناًءً على طلبه وكان العداد
الأول سلΪًيمًا فنًي�ً ا بموʞ جب الفحص.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
: نقل العداد من موقع إلى آخر ΰ�ف يالمنشأة نفسها- أ
. حالات طلب نقل عداد:2
:المادة الحادية عشر
العدادات المفقودة:
ي� جب على المستفيد أن يبلغ مقدم ال�دخمة فورً ا عند
فقدان أو سرقة العداد المثبت على عقاره بأي وسيلة
من وسا̆لئ الإبلاغ المعΪمتدة.
ΰ�ف يحال اكتشاف مقدم ال�دخمة اختفاء العداد فيلΫ�ت زم
بإثبات الواقعة وضبط المخالفة وف�ًق ا للإʞ جراءات
المعΪمتدة.
على مقدم ال�دخمة التحقق من نظامية التوصيلة ΰ�ف
ينظام الفوترة، واحتساب الاستهلاك المفقود بشكل
عاʞ جل وفق الضوابط المعΪمتدة، وتركيب عداد فورً ا
لΧ ضمان اسΪمترار ال�دخمة.
يتحمل المستفيد أو طالب ال�دخمة تكلفة توفΫ ير العداد
البديل، ما لم ُ̆يعرف المتسبب بفقدانه.
ي� جوز نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارʞ جها عند وʞ جود
عا̆قئ يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمستفيد،
ويΪمت ذلك على نفقة مقدم ال�دخمة بعد قيام المستفيد
بت� جهΫ�ي ز موقع بديل، أما اذا كان العا̆قئ ناشًئ�ً ا عن
المستفيد، فيلΫ�ت زم بت� جهΫ�ي زالموقع البديل، وتحمل المقابل
).2( ) من الملحق رقم4( المال� يΰ�ف يالفقرة رقم
لا ي� جوز نقل العداد من منشأة إلى أخرى إلا بعد الحصول
على موافقة مقدم ال�دخمة.
ي� جوز نقل العداد بناًءً على طلب المستفيد من موقع إلى
آخر ΰ�ف يالمنشأة نفسها وذلك بعد موافقة مقدم ال�دخمة
على الموقع ال� جديد وقيام المستفيد بت� جهΫ�ي زالموقع ال� جديد
) من الملحق رقم 4( وسداد التكاليف الواردة ΰ�ف يالفقرة
) للنقل.2(
: نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارʞ جها-ب
نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى:-ʠ
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
الفصل الΩاخمس
ضوابط وإʞ جراءات إيقاف
خدمات المياه والصرف الصحي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد