القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

تغيΫ ير أو نقل العداد: 1. طلب تغيΫ ير عداد: يΪمت تغيΫ ير العداد الحال� يبعداد ʞ جديد ويحاسب طالب ال�دخمة بالتكلفة الفعلية إذا كان ذلك بناًءً على طلبه وكان العداد الأول سلΪًيمًا فنًي�ً ا بموʞ جب الفحص. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه : نقل العداد من موقع إلى آخر ΰ�ف يالمنشأة نفسها- أ . حالات طلب نقل عداد:2 :المادة الحادية عشر العدادات المفقودة: ي� جب على المستفيد أن يبلغ مقدم ال�دخمة فورً ا عند فقدان أو سرقة العداد المثبت على عقاره بأي وسيلة من وسا̆لئ الإبلاغ المعΪمتدة. ΰ�ف يحال اكتشاف مقدم ال�دخمة اختفاء العداد فيلΫ�ت زم بإثبات الواقعة وضبط المخالفة وف�ًق ا للإʞ جراءات المعΪمتدة. على مقدم ال�دخمة التحقق من نظامية التوصيلة ΰ�ف ينظام الفوترة، واحتساب الاستهلاك المفقود بشكل عاʞ جل وفق الضوابط المعΪمتدة، وتركيب عداد فورً ا لΧ ضمان اسΪمترار ال�دخمة. يتحمل المستفيد أو طالب ال�دخمة تكلفة توفΫ ير العداد البديل، ما لم ُ̆يعرف المتسبب بفقدانه. ي� جوز نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارʞ جها عند وʞ جود عا̆قئ يمنع قراءته بانتظام بسبب لا يعود للمستفيد، ويΪمت ذلك على نفقة مقدم ال�دخمة بعد قيام المستفيد بت� جهΫ�ي ز موقع بديل، أما اذا كان العا̆قئ ناشًئ�ً ا عن المستفيد، فيلΫ�ت زم بت� جهΫ�ي زالموقع البديل، وتحمل المقابل ).2( ) من الملحق رقم4( المال� يΰ�ف يالفقرة رقم لا ي� جوز نقل العداد من منشأة إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مقدم ال�دخمة. ي� جوز نقل العداد بناًءً على طلب المستفيد من موقع إلى آخر ΰ�ف يالمنشأة نفسها وذلك بعد موافقة مقدم ال�دخمة على الموقع ال� جديد وقيام المستفيد بت� جهΫ�ي زالموقع ال� جديد ) من الملحق رقم 4( وسداد التكاليف الواردة ΰ�ف يالفقرة ) للنقل.2( : نقل العداد من داخل المنشأة إلى خارʞ جها-ب نقل العداد من منشأة إلى منشأة أخرى:-ʠ 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه الفصل الΩاخمس ضوابط وإʞ جراءات إيقاف خدمات المياه والصرف الصحي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.