القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

إيقاف خدمة المياه وإعادتها بسبب عدم السداد: ،. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإصدار الفواتΫ ير للمستفيد شهرًي�ًا1 ويحدد تاريخ استحقاق الفاتورة والمطالبة بالسداد ΰ�ف ياليوم (الثامن والعشرين) من كل شهر ميلادي. . على مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه عن أي مستفيد 2 ) ريال1000( لم يسدد كامل الرصيد المستحق إذا ت� جاوز أو لم يسدد ثلاث فواتΫ ير متتالية، على أن يراعى ΰ�ف يذلك الإʞ جراءات الآتية: يبدأ حساب مدة الإنذار من تاريخ استحقاق سداد - أ ) يوًمً ا، يΪمت خلالها إرسال إشعار 15( الفاتورة، وتمتد لمدة بعدم السداد، يعقبه إشعار إنذار بالإيقاف، وبعد انتهاء هذه المدة يΪمت إرسال إبلاغ مسبب بالإيقاف للمستفيد، وذلك من خلال وسا̆لئ تبليغ وإشعار المستفيدين ).6( الواردة ΰ�ف يالملحق رقم ) 5( يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيقاف خدمة المياه خلال-ب أيام عمل، بعد انتهاء مدة الإنذار المشار إليها ΰ�ف يالفقرة (أ). يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة حال إيقاف ال�دخمة إغلاق -ʠ محبس العداد وتركيب قفل أو طبه، ووضع ملصق بإيقاف ال�دخمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، وإشعار المستفيد بأسباب الإيقاف من خلال وسا̆لئ تبليغ وإشعار ).6( المستفيدين الواردة ΰ�ف يالملحق رقم فـي حال عـدم التـزام مقـدم ال�دخمـة بالإʞ جراءات -د الموضحة ΰ�ف ي الفقرة السابقة، فلا يحق لـه الرʞ جوع علـى المستفيد من الف̅ ئة السكنية بما يزيد عن استهلاك ) أشهر، وبمـا لا يزيـد على متوسـط الاستهلاك قبـل 6( .-ΰ�ف يحال وʞ جود ارتفاع- الارتفاع . يحق لمقدم ال�دخمة قفل التوصيلة أو إزالتها ΰ�ف يحال 3 التعدي على العداد بإعادة ال�دخمة بطريقة غΫ ير نظامية لمرتΫ يΝ ن متتالية أو ثلاث مرات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، شريطة ضبط مخالفة التعدي على العداد بفتحه بعد قفله من قبل مقدم ال�دخمة. . الأوقات والحالات الΪΡت ييΪمت إيقاف رسا̆لئ التذكΫ ير لعدم 4 :السداد فيها يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيقاف رسا̆لئ التذكΫ ير عن أي مستفيد متعΫ ثر ΰ�ف يالسداد، خلال الحالات الآتية: عيد الفطر.-أ عيد الأضحى.-ب اليوم الوطΪΡن ي.- ʠ يوم التأسيس. - د 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه . الأوقات والحالات الΪΡت ييحظر فيها إيقاف خدمة المياه5 :لعدم السداد شهر رمضان المبارك لف̅ ئة الاستهلاك السكΪΡن ي.- أ عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطΪΡن يويوم - ب التأسيس. موسم الح� جΰ�ف يمدينΪΡت يمكة المكرمة والمدينة المنورة -ʠ من شهر ذي الح� جة من20 وذلك من الأول وحΪىت يوم كل عام ه� جري حسب تقويم أم القرى ل� جميع ف̅ ئات الاستهلاك. اذا كان هناك شكوى رسمية قا̆مئة ذات علاقة -‌د بالفاتورة، ولم يΪمت الفصل فيها. الحالات الطار̆ةئ الΪΡت ييΪمت تحديدها من الهي̅ ئة ويبلغ بها -ه مقدم ال�دخمة. . إعادة خدمة المياه بعد السداد:6 يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإعادة خدمة المياه للمستفيد خلال ) ساعة من وقت السداد، على أن 24( مدة أقصاها يتحمل المستفيد المقابل المال� يالمقرر لإعادة ال�دخمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.