Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
إيقاف خدمة المياه لأسباب لا تتعلق بالسداد:
يΪمت إيقاف خدمة المياه لأسباب لا تتعلق بالسداد؛ ΰ�ف يضوء
الأسباب التالية:
1. الطلب من قاα ضΡ يالتنفيذ أو الحاكم الإداري:
يΪمت إيقاف ال�دخمة بناًءً على قرار من قاα ضΡ يالتنفيذ أو
طلب من الحاكم الإداري، على أن يتΧ ضمن الطلب سبب
الإيقاف واسم المستفيد ورقم حسابه، ويΪمت تحصيل
المقابل المال� يالمقرر نظΫ ير تنفيذ إʞ جراء إيقاف خدمة المياه
وإعادتها، ويراعي مقدم ال�دخمة عند تنفيذ قرار الإيقاف
إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق
يبّي�ّ Ν نأن ال�دخمة موقوفة، وتوثيق ذلك بالصور، ويΪمت
إعادة خدمة المياه بخطاب من ال� جهة القضا̆يئة أو الحاكم
الإداري الذي طلب إيقافها.
. ت� جنب الأخطار والأضرار المحΪمتلة:2
على مقدم ال�دخمة أن يوقف خدمة المياه عن أي منشأة
دون استيفاء أي مقابل مال� ينظΫ ير إيقاف ال�دخمة أو
إعادتها، مΪىت ترتب على اسΪمترار تدفق المياه خطر يهدد
حياة الأفراد أو يعرضهم للإصابات أو ُي�ُلحق أضراًرً ا
بالممتلكات، وΰ�ف يهذه الحالة، يتعΫ يΝ نعلى مقدم ال�دخمة
اتخاذ الإʞ جراءات العاʞ جلة لإزالة أسباب ال�طخر، وإشعار
المستفيد بذلك عΫ بر وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
:. الصيانة الطار̆ةئ وإعادة الΩدخمة لمستفيدين أخرين3
ي� جوز لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه مؤقًت�ً ا عن أي
مستفيد لأغراض فنية تتعلق بإعادة ال�دخمة المقطوعة
عن مستفيدين آخرين مرتبطΫ يΝ نبالشبكة، على أن يلΫ�ت زم
مقدم ال�دخمة ΰ�ف يهذه الحالة بـ:
إشعار المستفيد مسبًق�ً ا عΫ بر وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف ي-أ
)، ويتΧ ضمن الإشعار الوقت المتوقع لإعادة 6( الملحق رقم
ال�دخمة.
عدم استيفاء أي مقابل مال� ينظΫ ير إيقاف ال�دخمة أو -ب
إعادتها.
. الصيانة الدورية المخطط لها أو التوصيل لطلب ʞ جديد:4
على مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه مؤقًت�ً ا عن المستفيد
عند تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخططة أو عند توصيل
خدمة المياه لمنشآت أخرى، ويلΫ�ت زم بما يل� ي:
) أيام 5( إشعار المستفيدين المتأثرين بالانقطاع قبل- أ
).6( على الأقل، عΫ بر وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم
تΧ ضمΫ يΝ نالإشعار الموعد التقريΪΡب يلإعادة ال�دخمة.- ب
عدم استيفاء أي مقابل مال� ينظΫ ير إيقاف ال�دخمة أو - ʠ
إعادتها.
. التعدي على العداد أو ملحقاته أو إعادة التشغيل 5
:بطرق غΫ ير نظامية
على مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه ΰ�ف يحال التعدي على
عداد المياه وملحقاته أو إʞ جراء توصيلات غΫ ير نظامية، وفًق�ً ا
للضوابط الآتية:
ضبط المخالفة من قبل مأموري الضبط وفق -أ
الإʞ جراءات النظامية، ويتولى مقدم ال�دخمة ΰ�ف يهذه الحالة
إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق
يبّي�ّ Ν نإيقاف ال�دخمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، مع
إشعار المستفيد بالإيقاف وبيان سبب ذلك من خلال
).6( وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم
ΰ�ف يحال قيام المستفيد بفتح العداد بعد قفله من -ب
قبل مقدم ال�دخمة، يΪمت إشعاره بذلك عΫ بر وسا̆لئ التبليغ
)، ويحق لمقدم ال�دخمة ΰ�ف يهذه 6( المحددة ΰ�ف يالملحق رقم
الحالة قفل التوصيلة.
يسقط حق مقدم ال�دخمة ΰ�ف ي مطالبة المستفيد -ʠ
بالتعويض عن الأضرار النات� جة عن المخالفة، إذا لم تΪمت إحالة
) يوًمً ا من تاريخ ضبطها.30( المخالفة إلى الهي̅ ئة خلال
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
. عدم ت� جاوب المستفيد بالربط مع شبكة الصرف6
:الصحي أو عدم الالΫ تΟ زام بΫ نΟ زح المياه
ΰ�ف يحال عدم ت� جاوب المستفيد بالربط بشبكة الصرف -أ
الصحي عند تشغيلها، على مقدم ال�دخمة ضبط مخالفة
عدم الارتفاق بشبكة الصرف الصحي على المستفيد،
وفًق�ً ا للإʞ جراءات الآتية:
إشعار المستفيد بوʞ جوب التقدم بطلب خدمة الربط
) يومً ا من تاريخه، 30( بشبكة الصرف الصحي خلال
)، 6( من خلال وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم
وذلك عند اكΪمتال وتشغيل شبكة الصرف الصحي
من قبل مقدم ال�دخمة.
ΰ�ف يحال عدم التقدم بطلب ال�دخمة أو عدم تنفيذ
الربط أو عدم الت� جاوب ΰ�ف يت� جهΫ�ي زمخرʠ جالصرف
الصحي خلال المهلة المحددة، يقوم مقدم ال�دخمة
بضبط مخالفة عدم الارتفاق بشبكة الصرف
الصحي.
بعد ذلك، ΰ�ف يحال كان المستفيد مشΫ تركًا ΰ�ف يخدمة
المياه، ُ̆يفرق بΫ يΝ نحالتΫ يΝ ن، عند وʞ جود مخرʠ جمنظومة
الصرف الصحي لعقاره، ʞ جاز لمقدم ال�دخمة تنفيذ
الربط وتفعيل ال�دخمة وتحميل المستفيد المخالف
كامل تكاليف الربط والغرامات النظامية، أما ΰ�ف ي
حال عدم قيام المستفيد بت� جهΫ�ي زالمخرʠ جوʞ جب على
) 30( مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه عنه وإمهاله
يومً ا لتصحيح الوضع وإلا ضبطت عليه مخالفة عدم
الالΫ�ت زام بالقرارات.
أما إذا لم يكن المستفيد مشΫ تركًا ΰ�ف يخدمة المياه وكان
التوصيل بمخرʠ جمنظومة الصرف الصحي ممكً̅ن ا،
بتحميل تكاليف -وفق تقديرها- تقوم الهي̅ ئة
الارتفاق على المستفيد من عدمه، أما ΰ�ف يحال عدم
قيام المستفيد بت� جهΫ�ي زمخرʠ جمنظومة الصرف
) يومً ا قبل أن 30( الصحي ΰ�ف يهذه الحالة، ُ̆يمهل
ُ̆تضبط عليه مخالفة عدم الالΫ�ت زام بالقرارات.
عدم الΫ�ت زام المستفيد بΫ�ن زح مياه الصرف الصحي:-ب
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة، ΰ�ف يالمناطق المخدومة بشبكة المياه
وغΫ ير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، بΫ�ن زح طفوحات
مياه الصرف الصحي للمستفيدين المعرفΫ يΝ نلديه ΰ�ف ي
الحالات العاʞ جلة والضرورية الΪΡت يتقدرها الهي̅ ئة، مΪىت ما
كان ذلك ممكًن�ً ا فنًي�ً ا، على أن يتحمل المستفيد المخالف
تكاليف الΫ�ن زح والغرامات النظامية.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
يتحمل المالك أو المستفيد المقابل المال� ي المقرر لإعادة- أ
ال�دخمة.
ΰ�ف يحال رصد استهلاكات بعد تقديم طلب الإيقاف، - ب
ي� جب على مقدم ال�دخمة إشعار المستفيد بذلك عΫ بر وسا̆لئ
).6( التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم
1. المباγ�ن يالمه� جورة:0
يحق لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه عن المباγ�ن يالمه� جورة
مΪىت تبّي�ّ Ν نوʞ جود استهلاكات مرتفعة، على أن يΪمت إشعار
المستفيد بذلك قبل تنفيذ الإيقاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد