القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

إيقاف خدمة المياه لأسباب لا تتعلق بالسداد: يΪمت إيقاف خدمة المياه لأسباب لا تتعلق بالسداد؛ ΰ�ف يضوء الأسباب التالية: 1. الطلب من قاα ضΡ يالتنفيذ أو الحاكم الإداري: يΪمت إيقاف ال�دخمة بناًءً على قرار من قاα ضΡ يالتنفيذ أو طلب من الحاكم الإداري، على أن يتΧ ضمن الطلب سبب الإيقاف واسم المستفيد ورقم حسابه، ويΪمت تحصيل المقابل المال� يالمقرر نظΫ ير تنفيذ إʞ جراء إيقاف خدمة المياه وإعادتها، ويراعي مقدم ال�دخمة عند تنفيذ قرار الإيقاف إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق يبّي�ّ Ν نأن ال�دخمة موقوفة، وتوثيق ذلك بالصور، ويΪمت إعادة خدمة المياه بخطاب من ال� جهة القضا̆يئة أو الحاكم الإداري الذي طلب إيقافها. . ت� جنب الأخطار والأضرار المحΪمتلة:2 على مقدم ال�دخمة أن يوقف خدمة المياه عن أي منشأة دون استيفاء أي مقابل مال� ينظΫ ير إيقاف ال�دخمة أو إعادتها، مΪىت ترتب على اسΪمترار تدفق المياه خطر يهدد حياة الأفراد أو يعرضهم للإصابات أو ُي�ُلحق أضراًرً ا بالممتلكات، وΰ�ف يهذه الحالة، يتعΫ يΝ نعلى مقدم ال�دخمة اتخاذ الإʞ جراءات العاʞ جلة لإزالة أسباب ال�طخر، وإشعار المستفيد بذلك عΫ بر وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه :. الصيانة الطار̆ةئ وإعادة الΩدخمة لمستفيدين أخرين3 ي� جوز لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه مؤقًت�ً ا عن أي مستفيد لأغراض فنية تتعلق بإعادة ال�دخمة المقطوعة عن مستفيدين آخرين مرتبطΫ يΝ نبالشبكة، على أن يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة ΰ�ف يهذه الحالة بـ: إشعار المستفيد مسبًق�ً ا عΫ بر وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف ي-أ )، ويتΧ ضمن الإشعار الوقت المتوقع لإعادة 6( الملحق رقم ال�دخمة. عدم استيفاء أي مقابل مال� ينظΫ ير إيقاف ال�دخمة أو -ب إعادتها. . الصيانة الدورية المخطط لها أو التوصيل لطلب ʞ جديد:4 على مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه مؤقًت�ً ا عن المستفيد عند تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخططة أو عند توصيل خدمة المياه لمنشآت أخرى، ويلΫ�ت زم بما يل� ي: ) أيام 5( إشعار المستفيدين المتأثرين بالانقطاع قبل- أ ).6( على الأقل، عΫ بر وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم تΧ ضمΫ يΝ نالإشعار الموعد التقريΪΡب يلإعادة ال�دخمة.- ب عدم استيفاء أي مقابل مال� ينظΫ ير إيقاف ال�دخمة أو - ʠ إعادتها. . التعدي على العداد أو ملحقاته أو إعادة التشغيل 5 :بطرق غΫ ير نظامية على مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه ΰ�ف يحال التعدي على عداد المياه وملحقاته أو إʞ جراء توصيلات غΫ ير نظامية، وفًق�ً ا للضوابط الآتية: ضبط المخالفة من قبل مأموري الضبط وفق -أ الإʞ جراءات النظامية، ويتولى مقدم ال�دخمة ΰ�ف يهذه الحالة إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه، ووضع ملصق يبّي�ّ Ν نإيقاف ال�دخمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، مع إشعار المستفيد بالإيقاف وبيان سبب ذلك من خلال ).6( وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم ΰ�ف يحال قيام المستفيد بفتح العداد بعد قفله من -ب قبل مقدم ال�دخمة، يΪمت إشعاره بذلك عΫ بر وسا̆لئ التبليغ )، ويحق لمقدم ال�دخمة ΰ�ف يهذه 6( المحددة ΰ�ف يالملحق رقم الحالة قفل التوصيلة. يسقط حق مقدم ال�دخمة ΰ�ف ي مطالبة المستفيد -ʠ بالتعويض عن الأضرار النات� جة عن المخالفة، إذا لم تΪمت إحالة ) يوًمً ا من تاريخ ضبطها.30( المخالفة إلى الهي̅ ئة خلال 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه . عدم ت� جاوب المستفيد بالربط مع شبكة الصرف6 :الصحي أو عدم الالΫ تΟ زام بΫ نΟ زح المياه ΰ�ف يحال عدم ت� جاوب المستفيد بالربط بشبكة الصرف -أ الصحي عند تشغيلها، على مقدم ال�دخمة ضبط مخالفة عدم الارتفاق بشبكة الصرف الصحي على المستفيد، وفًق�ً ا للإʞ جراءات الآتية: إشعار المستفيد بوʞ جوب التقدم بطلب خدمة الربط ) يومً ا من تاريخه، 30( بشبكة الصرف الصحي خلال )، 6( من خلال وسا̆لئ التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم وذلك عند اكΪمتال وتشغيل شبكة الصرف الصحي من قبل مقدم ال�دخمة. ΰ�ف يحال عدم التقدم بطلب ال�دخمة أو عدم تنفيذ الربط أو عدم الت� جاوب ΰ�ف يت� جهΫ�ي زمخرʠ جالصرف الصحي خلال المهلة المحددة، يقوم مقدم ال�دخمة بضبط مخالفة عدم الارتفاق بشبكة الصرف الصحي. بعد ذلك، ΰ�ف يحال كان المستفيد مشΫ تركًا ΰ�ف يخدمة المياه، ُ̆يفرق بΫ يΝ نحالتΫ يΝ ن، عند وʞ جود مخرʠ جمنظومة الصرف الصحي لعقاره، ʞ جاز لمقدم ال�دخمة تنفيذ الربط وتفعيل ال�دخمة وتحميل المستفيد المخالف كامل تكاليف الربط والغرامات النظامية، أما ΰ�ف ي حال عدم قيام المستفيد بت� جهΫ�ي زالمخرʠ جوʞ جب على ) 30( مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه عنه وإمهاله يومً ا لتصحيح الوضع وإلا ضبطت عليه مخالفة عدم الالΫ�ت زام بالقرارات. أما إذا لم يكن المستفيد مشΫ تركًا ΰ�ف يخدمة المياه وكان التوصيل بمخرʠ جمنظومة الصرف الصحي ممكً̅ن ا، بتحميل تكاليف -وفق تقديرها- تقوم الهي̅ ئة الارتفاق على المستفيد من عدمه، أما ΰ�ف يحال عدم قيام المستفيد بت� جهΫ�ي زمخرʠ جمنظومة الصرف ) يومً ا قبل أن 30( الصحي ΰ�ف يهذه الحالة، ُ̆يمهل ُ̆تضبط عليه مخالفة عدم الالΫ�ت زام بالقرارات. عدم الΫ�ت زام المستفيد بΫ�ن زح مياه الصرف الصحي:-ب يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة، ΰ�ف يالمناطق المخدومة بشبكة المياه وغΫ ير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، بΫ�ن زح طفوحات مياه الصرف الصحي للمستفيدين المعرفΫ يΝ نلديه ΰ�ف ي الحالات العاʞ جلة والضرورية الΪΡت يتقدرها الهي̅ ئة، مΪىت ما كان ذلك ممكًن�ً ا فنًي�ً ا، على أن يتحمل المستفيد المخالف تكاليف الΫ�ن زح والغرامات النظامية. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه يتحمل المالك أو المستفيد المقابل المال� ي المقرر لإعادة- أ ال�دخمة. ΰ�ف يحال رصد استهلاكات بعد تقديم طلب الإيقاف، - ب ي� جب على مقدم ال�دخمة إشعار المستفيد بذلك عΫ بر وسا̆لئ ).6( التبليغ المحددة ΰ�ف يالملحق رقم 1. المباγ�ن يالمه� جورة:0 يحق لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه عن المباγ�ن يالمه� جورة مΪىت تبّي�ّ Ν نوʞ جود استهلاكات مرتفعة، على أن يΪمت إشعار المستفيد بذلك قبل تنفيذ الإيقاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.