Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
إبقاء العداد لغرض الهدم أو إعادة البناء أو الΫ ترمΪمي:
يمكن إبقاء العداد لدى المستفيد ΰ�ف ي المنشأة نفسها
لغرض الهدم أو إعادة البناء أو الΫ ترمΪمي بشرط الحصول
على موافقة مقدم ال�دخمة ويلΫ�ت زم المستفيد بالمحافظة على
معدات مقدم ال�دخمة أثناء الهدم وإعادة البناء أو الΫ ترمΪمي
ويتحمل مسؤولية أي تلف يلحق بها، كما يΪمت تعديل
وحدات الاحتساب لوحدة واحدة لحΫ يΝ نالانتهاء من الهدم
أو إعادة البناء أو الΫ ترمΪمي وإشعار مقدم ال�دخمة بذلك.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
الفصل السادس
ضوابط تطبيق تعريفة
الاستهلاك ل�دخمات المياه
والصرف الصحي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد