القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

التعريفة والتصنيف غΫ ير السكΪΡن ي: ُت�ُطبق التعريفة والتصنيف غΫ ير السكΪΡن يعلى ʞ جميع المنشآت ذات الطابع والغرض الت� جاري أو الصناعي الΪΡت ي لها رخصة من ال� جهات الرسمية، وتΨ شمل على سبيل المثال لا الحصر الآγ�ت ي: 1. الت� جاري: الفنادق والمنت� جعات والمنΫ�ت زهات والاسΫ تراحات والشقق -أ المفروشة وقاعات الأفراح والمحلات الت� جارية والمكاتب والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحطات البΫ�ن زين ومراكز خدمات السيارات والورش والمخابز، وغΫ يرها من النشاطات الت� جارية الΪΡت يلها س� جل ت� جاري. المنشآت ال�اخصة بال� جمعيات والهي̅ ئات والمؤسسات -ب وال� جهات ال�Ϋخ يرية المرخص لها، أو المنشآت المستأʞ جرة لحسابها مباشرة والمستخدمة للأغراض ال�Ϋخ يرية. المساʞ جد ال�Ϋخ يرية (الΪΡت يلا يΪمت تسديد مقابل استهلاكها -ʠ من قبل ال� جهات الحكومية)، تصنف غΫ ير سكΪΡن ي. ʞ جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التحفيظ -د التابعة لها ومراكز دعوة ال� جاليات. المستشفيات والم� جمعات الطبية ال�اخصة والمختΫ برات-ه الطبية ومراكز الأشعة والنوادي الصحية ومراكز ال�دخمات الصحية ال�اخصة. المؤسسات التعلΪميية ومراكز التدريب والمدارس -و الأهلية. المنشآت الاستΪمثارية التابعة لل� جمعيات والمساʞ جد -ز ال�Ϋخ يرية. المطابع الت� جارية المستقلة الحاصلة على ترخيص من -ح .ال� جهات المختصة لممارسة نشاط الطباعة مباγ�ن يالمكاتب وال�دخمات التابعة للشركات.-ط المباγ�ن ي المستخدمة ΰ�ف ي أغراض الح� ج والعمرة ولها -ي تصريح رسمي من ال� جهات المختصة، تصنف ت� جاري ويحاسب العداد بوحدة واحدة. المباγ�ن ي المختلطة ΰ�ف ي حال عدم فصل شبكة التغذية -ك ومخارʠ ج الصرف الصحي فيها بΫ يΝ ن الف̅ ئة السكنية والت� جارية. . الصناعي:2 . المصانع ال�اخصة بالأدوية-أ 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه . المصانع ال�اخصة بال� جهات الت� جارية-ب المصانع ال�اخصة بالوحدات الإنشا̆يئة.-ʠ المصانع الكΪمييا̆يئة.-د المصانع التعدينية.-ه المصانع ال�اخصة بالأدوات الاستهلاكية.-و المصانع المستأʞ جرة أو المملوكة من القطاع ال�اخص.-ز ʞ جميع أنواع المصانع عدا المصانع الحكومية.-ح . ي� جب على مقدم الΩدخمة الرفع للهي̅ ئة لأي تصنيف3 ت� جاري أو صناعي لم يرد ΰ�ف يهذا الدليل لاعΪمتاده والموافقة عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.