Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
التعريفة والتصنيف غΫ ير السكΪΡن ي:
ُت�ُطبق التعريفة والتصنيف غΫ ير السكΪΡن يعلى ʞ جميع
المنشآت ذات الطابع والغرض الت� جاري أو الصناعي الΪΡت ي
لها رخصة من ال� جهات الرسمية، وتΨ شمل على سبيل المثال
لا الحصر الآγ�ت ي:
1. الت� جاري:
الفنادق والمنت� جعات والمنΫ�ت زهات والاسΫ تراحات والشقق -أ
المفروشة وقاعات الأفراح والمحلات الت� جارية والمكاتب
والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحطات البΫ�ن زين ومراكز
خدمات السيارات والورش والمخابز، وغΫ يرها من
النشاطات الت� جارية الΪΡت يلها س� جل ت� جاري.
المنشآت ال�اخصة بال� جمعيات والهي̅ ئات والمؤسسات -ب
وال� جهات ال�Ϋخ يرية المرخص لها، أو المنشآت المستأʞ جرة
لحسابها مباشرة والمستخدمة للأغراض ال�Ϋخ يرية.
المساʞ جد ال�Ϋخ يرية (الΪΡت يلا يΪمت تسديد مقابل استهلاكها -ʠ
من قبل ال� جهات الحكومية)، تصنف غΫ ير سكΪΡن ي.
ʞ جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التحفيظ -د
التابعة لها ومراكز دعوة ال� جاليات.
المستشفيات والم� جمعات الطبية ال�اخصة والمختΫ برات-ه
الطبية ومراكز الأشعة والنوادي الصحية ومراكز
ال�دخمات الصحية ال�اخصة.
المؤسسات التعلΪميية ومراكز التدريب والمدارس -و
الأهلية.
المنشآت الاستΪمثارية التابعة لل� جمعيات والمساʞ جد -ز
ال�Ϋخ يرية.
المطابع الت� جارية المستقلة الحاصلة على ترخيص من -ح
.ال� جهات المختصة لممارسة نشاط الطباعة
مباγ�ن يالمكاتب وال�دخمات التابعة للشركات.-ط
المباγ�ن ي المستخدمة ΰ�ف ي أغراض الح� ج والعمرة ولها -ي
تصريح رسمي من ال� جهات المختصة، تصنف ت� جاري
ويحاسب العداد بوحدة واحدة.
المباγ�ن ي المختلطة ΰ�ف ي حال عدم فصل شبكة التغذية -ك
ومخارʠ ج الصرف الصحي فيها بΫ يΝ ن الف̅ ئة السكنية
والت� جارية.
. الصناعي:2
. المصانع ال�اخصة بالأدوية-أ
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
. المصانع ال�اخصة بال� جهات الت� جارية-ب
المصانع ال�اخصة بالوحدات الإنشا̆يئة.-ʠ
المصانع الكΪمييا̆يئة.-د
المصانع التعدينية.-ه
المصانع ال�اخصة بالأدوات الاستهلاكية.-و
المصانع المستأʞ جرة أو المملوكة من القطاع ال�اخص.-ز
ʞ جميع أنواع المصانع عدا المصانع الحكومية.-ح
. ي� جب على مقدم الΩدخمة الرفع للهي̅ ئة لأي تصنيف3
ت� جاري أو صناعي لم يرد ΰ�ف يهذا الدليل لاعΪمتاده والموافقة
عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد