القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

التعريفة والتصنيف الحكومي: تطبق التعريفة والتصنيف الحكومي على ʞ جميع المنشآت التابعة لل� جهات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وتΨ شمل على سبيل المثال لا الحصر الآγ�ت ي: . المستشفيات والمستوصفات (الم� جمعات الطبية)1 .الحكومية . المساʞ جد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 2 .والإرشاد . المدارس الحكومية. 3 .. المصانع الحكومية4 .. المزارع الحكومية5 . السفارات والقنصليات والمباγ�ن يالإدارية التابعة لها، ما6 .عدا المباγ�ن يالسكنية فتصنف سكΪΡن . الأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة. 7 . ناقلات المياه للدفاع المدγ�ن يΰ�ف يأعمال الطوار� ئ(أعمال8 .الإطفاء) فقط . أي منشأة حكومية تصدر لها فواتΫ ير استهلاك باسمها 9 .وُت�ُسدد من قبلها 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه الفصل السابع ضوابط حساب الاستهلاك والفوترة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.