Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
التعريفة والتصنيف الحكومي:
تطبق التعريفة والتصنيف الحكومي على ʞ جميع المنشآت
التابعة لل� جهات الحكومية وكل ما تقوم الحكومة بتسديد
مقابل استهلاكه بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة،
وتΨ شمل على سبيل المثال لا الحصر الآγ�ت ي:
. المستشفيات والمستوصفات (الم� جمعات الطبية)1
.الحكومية
. المساʞ جد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 2
.والإرشاد
. المدارس الحكومية. 3
.. المصانع الحكومية4
.. المزارع الحكومية5
. السفارات والقنصليات والمباγ�ن يالإدارية التابعة لها، ما6
.عدا المباγ�ن يالسكنية فتصنف سكΪΡن
. الأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة. 7
. ناقلات المياه للدفاع المدγ�ن يΰ�ف يأعمال الطوار� ئ(أعمال8
.الإطفاء) فقط
. أي منشأة حكومية تصدر لها فواتΫ ير استهلاك باسمها 9
.وُت�ُسدد من قبلها
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
الفصل السابع
ضوابط حساب الاستهلاك
والفوترة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد