القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

الفحص بناء على طلب المستفيد: 1. تقديم شكوى تتعلق بالعداد من قبل المستفيد إلى مقدم الΩدخمة: للمستفيد طلب فحص العداد، وذلك بموʞ جب - أ طلب ُي�ُقَّدɟَ م إلى مقدم ال�دخمة. يلΫ�ت زم المستفيد بإرفاق تقرير معΪمتد من ال� جهة -ب المختصة يثبت خلو العقار من أي تسربات، شريطة ) ساعة، 48( ألا يكون قد مΧ ضى على صدوره أكΫ ثر من وذلك مع الطلب المقدم. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بفحص عداد المياه بعد -ʠ قيام المستفيد بسداد المقابل المال� يالوارد ΰ�ف يالمادة (ال�اخمسة والعشرون). يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالحصول على الΫ تراخيص -د والاعΪمتادات اللازمة لمختΫ براته من ʞ جهات الاختصاص. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بمراعاة دليل فحص عدادات -ه المياه الصادر من الهي̅ ئة. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.