Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
الفحص بناء على طلب المستفيد:
1. تقديم شكوى تتعلق بالعداد من قبل المستفيد إلى
مقدم الΩدخمة:
للمستفيد طلب فحص العداد، وذلك بموʞ جب - أ
طلب ُي�ُقَّدɟَ م إلى مقدم ال�دخمة.
يلΫ�ت زم المستفيد بإرفاق تقرير معΪمتد من ال� جهة -ب
المختصة يثبت خلو العقار من أي تسربات، شريطة
) ساعة، 48( ألا يكون قد مΧ ضى على صدوره أكΫ ثر من
وذلك مع الطلب المقدم.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بفحص عداد المياه بعد -ʠ
قيام المستفيد بسداد المقابل المال� يالوارد ΰ�ف يالمادة
(ال�اخمسة والعشرون).
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالحصول على الΫ تراخيص -د
والاعΪمتادات اللازمة لمختΫ براته من ʞ جهات الاختصاص.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بمراعاة دليل فحص عدادات -ه
المياه الصادر من الهي̅ ئة.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد