القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

المقابل المال� يلإعادة الΩدخمة: ) ريال إلى الفاتورة بعد كل عملية 100( ُي�ُضاف مبلغ إعادة للخدمة بعد إيقافها بسبب عدم سداد المستفيد للفواتΫ ير أو عدم تحديث بياناته أو ΰ�ف يحال طلب المستفيد إعادة ال�دخمة بعد طلبه لإيقاف ال�دخمة مؤقًت�ً ا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.