Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
تحديد ف̅ ئة الاستهلاك:
يΪمت حساب استهلاك فاتورة المستفيد على أساس ف̅ ئة
الاستهلاك اعتباًرً ا من تاريخ إطلاق ال�دخمة وحسب
التعريفة المعΪمتدة، على أن يΪمت تحديد ف̅ ئة الاستهلاك وفًق�ً ا
لما ʞ جاء ΰ�ف يالمادة (الثامنة عشر).
:تغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك
على المستفيد إشعار مقدم ال�دخمة بشكل فوري بأي
تغيΫ ير ΰ�ف يف̅ ئة الاستهلاك لعداده عند قيامه بتغيΫ ير
النشاط الذي بموʞ جبه قام مقدم ال�دخمة بتطبيق ف̅ ئة
الاستهلاك عليه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن
ف̅ ئة استهلاكه، وΰ�ف يحال قام المستفيد بإشعار مقدم
ال�دخمة، يقوم مقدم ال�دخمة بتغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك من
تاريخ تغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك ويΪمت طلب المستندات ذات
الصلة من المستفيد، كما يΪمت تقيΪمي أي متطلبات ʞ جديدة
ΰ�ف يالعدادات أو الΫ تركيبات أو عدد الوحدات أو التوصيلة
أو المعدات الأخرى ال�اخصة بΫ�ت زويد ال�دخمة ويΪمت تحصيل
مقابلها مقدًمً ا من المستفيد، بم� جرد الانتهاء من تغيΫ ير
ف̅ ئة الاستهلاك، ُت�ُطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة ويΪمت إشعار
المستفيد بذلك، وΰ�ف يحال عدم إبلاغ المستفيد لمقدم
ال�دخمة بذلك فيطبق الآγ�ت ي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد