القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

تحديد ف̅ ئة الاستهلاك: يΪمت حساب استهلاك فاتورة المستفيد على أساس ف̅ ئة الاستهلاك اعتباًرً ا من تاريخ إطلاق ال�دخمة وحسب التعريفة المعΪمتدة، على أن يΪمت تحديد ف̅ ئة الاستهلاك وفًق�ً ا لما ʞ جاء ΰ�ف يالمادة (الثامنة عشر). :تغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك على المستفيد إشعار مقدم ال�دخمة بشكل فوري بأي تغيΫ ير ΰ�ف يف̅ ئة الاستهلاك لعداده عند قيامه بتغيΫ ير النشاط الذي بموʞ جبه قام مقدم ال�دخمة بتطبيق ف̅ ئة الاستهلاك عليه، أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن ف̅ ئة استهلاكه، وΰ�ف يحال قام المستفيد بإشعار مقدم ال�دخمة، يقوم مقدم ال�دخمة بتغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك من تاريخ تغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك ويΪمت طلب المستندات ذات الصلة من المستفيد، كما يΪمت تقيΪمي أي متطلبات ʞ جديدة ΰ�ف يالعدادات أو الΫ تركيبات أو عدد الوحدات أو التوصيلة أو المعدات الأخرى ال�اخصة بΫ�ت زويد ال�دخمة ويΪمت تحصيل مقابلها مقدًمً ا من المستفيد، بم� جرد الانتهاء من تغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك، ُت�ُطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة ويΪمت إشعار المستفيد بذلك، وΰ�ف يحال عدم إبلاغ المستفيد لمقدم ال�دخمة بذلك فيطبق الآγ�ت ي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.