Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
إعادة المبالغ للمستفيد أو طالب الΩدخمة:
. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة عند اكتشافه أي مبالغ مالية 1
مستحقة للمستفيد أو لطالب ال�دخمة، أو فروقات ΰ�ف
يالقراءات أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها
له ΰ�ف يحسابه الدا̆نئ (بعد موافقته) دون الحاʞ جة لقيامه
بتقديم طلب بذلك.
إذا كان التغيΫ ير لصالح المستفيد:- أ
تطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة من تاريخ إشعار المستفيد
لمقدم ال�دخمة بتغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك وإرفاقه ما يثبت
ذلك.
إذا كان التغيΫ ير لصالح مقدم ال�دخمة:-ب
ُي�ُحاسب المستفيد من تاريخ وقوع التغيΫ ير عند الإثبات،
وΰ�ف يحال تعذر الإثبات، تطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة من
تاريخ اكتشاف التغيΫ ير، ويΪمت إشعار المستفيد بذلك.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإعادة المبالغ الΪΡت ي تم سدادها2
:بال�طخأ بعد توفΫ ير طالب ال�دخمة أو المستفيد الآγ�ت
ي كشف حساب بنك� ي يوضح رقم الحساب والسداد - أ
ال�اخط� ئ.
موافقة من المستفيد صاحب الحساب المسدد عنه.-ب
. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإعادة المبالغ الΪΡت ي تم سدادها 3
بال�طخأ على حساب لا يوʞ جد لديه بيانات ΰ�ف يس� جلات مقدم
ال�دخمة، وذلك وفق الاشΫ تراطات الآتية:
تحديث حساب المستفيد ΰ�ف يأنظمة مقدم ال�دخمة.- أ
تقديم كشف حساب يبΫ يΝ نسداد المستفيد للحساب-ب
المستهدف.
تقديم رقم حساب بنك� يباسم المستفيد الصحيح.- ʠ
يΪمت نقل المديونية إلى الحساب الصحيح.-د
يΪمت سداد المديونيات ΰ�ف يحال وʞ جودها وتحويل الفا̆ضئ - ه
من حساب المستفيد.
. ΰ�ف يحال تقدم المستفيد أو طالب ال�دخمة بطلب إلغاء 4
خدمة تم سداد مبالغ متعلقة بها، وطالب باسΫ ترʞ جاع تلك
المبالغ المسددة، فيΪمت التعامل معها وفًق�ً ا للحالات التالية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد