القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

إعادة المبالغ للمستفيد أو طالب الΩدخمة: . يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة عند اكتشافه أي مبالغ مالية 1 مستحقة للمستفيد أو لطالب ال�دخمة، أو فروقات ΰ�ف يالقراءات أو خلاف ذلك، بإعادة تلك المبالغ له أو رصدها له ΰ�ف يحسابه الدا̆نئ (بعد موافقته) دون الحاʞ جة لقيامه بتقديم طلب بذلك. إذا كان التغيΫ ير لصالح المستفيد:- أ تطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة من تاريخ إشعار المستفيد لمقدم ال�دخمة بتغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك وإرفاقه ما يثبت ذلك. إذا كان التغيΫ ير لصالح مقدم ال�دخمة:-ب ُي�ُحاسب المستفيد من تاريخ وقوع التغيΫ ير عند الإثبات، وΰ�ف يحال تعذر الإثبات، تطبق ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة من تاريخ اكتشاف التغيΫ ير، ويΪمت إشعار المستفيد بذلك. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه . يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإعادة المبالغ الΪΡت ي تم سدادها2 :بال�طخأ بعد توفΫ ير طالب ال�دخمة أو المستفيد الآγ�ت ي كشف حساب بنك� ي يوضح رقم الحساب والسداد - أ ال�اخط� ئ. موافقة من المستفيد صاحب الحساب المسدد عنه.-ب . يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإعادة المبالغ الΪΡت ي تم سدادها 3 بال�طخأ على حساب لا يوʞ جد لديه بيانات ΰ�ف يس� جلات مقدم ال�دخمة، وذلك وفق الاشΫ تراطات الآتية: تحديث حساب المستفيد ΰ�ف يأنظمة مقدم ال�دخمة.-‌ أ تقديم كشف حساب يبΫ يΝ نسداد المستفيد للحساب-ب المستهدف. تقديم رقم حساب بنك� يباسم المستفيد الصحيح.- ʠ يΪمت نقل المديونية إلى الحساب الصحيح.-د يΪمت سداد المديونيات ΰ�ف يحال وʞ جودها وتحويل الفا̆ضئ - ه من حساب المستفيد. . ΰ�ف يحال تقدم المستفيد أو طالب ال�دخمة بطلب إلغاء 4 خدمة تم سداد مبالغ متعلقة بها، وطالب باسΫ ترʞ جاع تلك المبالغ المسددة، فيΪمت التعامل معها وفًق�ً ا للحالات التالية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.