القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

عوا̆قئ قراءة العدادات: . ΰ�ف يحال واʞ جه مقدم ال�دخمة عوا̆قئ مادية أو تقنية 1 تمنع من قراءة العداد ΰ�ف يوقتها المحدد فيΪمت زيارة العداد (مرتΫ يΝ نΰ�ف ينفس دورة القراءة) لأخذ القراءة الفعلية مع إشعار المستفيد بذلك. وΰ�ف يحال اسΪمترار وʞ جود العا̆قئ يΪمت إصدار فاتورة بمعدل متوسط الاستهلاك الوارد ΰ�ف يالمادة (السابعة والثلاثون). . يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بعد إصدار فاتورة بمعدل 2 ) من8( متوسط الاستهلاك؛ بإيقاف ال�دخمة وفًق�ً ا للفقرة المادة (الثالثة عشرة) من هذا الدليل. . بعد تمّكّ ن مقدم ال�دخمة من القراءة الفعلية للعداد، 3 ،يΪمت تسوية الفاتورة الصادرة بمتوسط الاستهلاك وللمستفيد الحق ΰ�ف يالاستفادة من نظام الشرا̆حئ لكامل الفΫ ترة. ) يومً ا30( ΰ�ف يحال كانت فΫ ترة الاستهلاك أقل من فيΪمت حساب مقدار الشرا̆حئ بنفس نسبة عدد أيام الاستهلاك كما هو موضح بالمعادلة ΰ�ف يالأسفل. = كمية الإستهلاك ΰ�ف يالشريحة عدد الوحداتX )3مقدار الشريحة المعΪمتد (م إʞ جمال� يعدد أيام فΫ ترة X الاستهلاك (يوم)30 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه . يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة عند وʞ جود عوا̆قئ تمنع من قراءة4 العداد إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك للفΫ ترة الΪΡت يلم يΪمتكن من قراءة الاستهلاك لها، وفًق�ً ا للآγ�ت ي: ألا يزيد عدد مرات إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك -‌أ ) أشهر.6( عن مرتΫ يΝ نخلال أن تΧ ضمن الفاتورة نًصً ا يوضح بأن الفاتورة صادرة -ب بموʞ جب المادة (السابعة والثلاثون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.