Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
عوا̆قئ قراءة العدادات:
. ΰ�ف يحال واʞ جه مقدم ال�دخمة عوا̆قئ مادية أو تقنية 1
تمنع من قراءة العداد ΰ�ف يوقتها المحدد فيΪمت زيارة العداد
(مرتΫ يΝ نΰ�ف ينفس دورة القراءة) لأخذ القراءة الفعلية مع
إشعار المستفيد بذلك. وΰ�ف يحال اسΪمترار وʞ جود العا̆قئ يΪمت
إصدار فاتورة بمعدل متوسط الاستهلاك الوارد ΰ�ف يالمادة
(السابعة والثلاثون).
. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بعد إصدار فاتورة بمعدل 2
) من8( متوسط الاستهلاك؛ بإيقاف ال�دخمة وفًق�ً ا للفقرة
المادة (الثالثة عشرة) من هذا الدليل.
. بعد تمّكّ ن مقدم ال�دخمة من القراءة الفعلية للعداد، 3
،يΪمت تسوية الفاتورة الصادرة بمتوسط الاستهلاك
وللمستفيد الحق ΰ�ف يالاستفادة من نظام الشرا̆حئ لكامل
الفΫ ترة.
) يومً ا30( ΰ�ف يحال كانت فΫ ترة الاستهلاك أقل من
فيΪمت حساب مقدار الشرا̆حئ بنفس نسبة عدد أيام
الاستهلاك كما هو موضح بالمعادلة ΰ�ف يالأسفل.
= كمية الإستهلاك ΰ�ف يالشريحة
عدد الوحداتX )3مقدار الشريحة المعΪمتد (م
إʞ جمال� يعدد أيام فΫ ترة X
الاستهلاك
(يوم)30
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة عند وʞ جود عوا̆قئ تمنع من قراءة4
العداد إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك للفΫ ترة الΪΡت يلم
يΪمتكن من قراءة الاستهلاك لها، وفًق�ً ا للآγ�ت ي:
ألا يزيد عدد مرات إصدار فاتورة بمتوسط الاستهلاك -أ
) أشهر.6( عن مرتΫ يΝ نخلال
أن تΧ ضمن الفاتورة نًصً ا يوضح بأن الفاتورة صادرة -ب
بموʞ جب المادة (السابعة والثلاثون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد