القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

معالΩ جة شكوى المستفيد من عدم صحة فاتورة الاستهلاك: إذا تقدم المستفيد بطلب شكوى عدم صحة فاتورة الاستهلاك فإنه لا ُي�ُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويΪمت التعامل مع الشكوى وفًق�ً ا للآγ�ت ي: . التقدم بشكوى قبل إيقاف الΩدخمة:1 إذا ُق�ُ دمت الشكوى قبل إيقاف ال�دخمة، فإن مقدم ال�دخمة لا يوقف ال�دخمة، حΪىت لو حل الموعد المحدد ΰ�ف يالإنذار، ويقوم مقدم ال�دخمة بمراʞ جعة الفاتورة والتأكد من صحتها، ويΪمت اتباع الإʞ جراء الآγ�ت ي: الاستهلاك طبيعـي: - أ بعد قيام مقدم ال�دخمة بمراʞ جعة الفاتورة والتأكد من صحتها، ُي�ُبلغ المستفيد بنتي� جة المراʞ جعة ويطالب بالسداد، وΰ�ف يحالة عدم اقتناعه ورغب ΰ�ف يإʞ جراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص المعΪمتد، ويΪمت التعامل مع نتي� جة الفحص وفًق�ً ا لسلامة العداد من عدمها. العداد سلΪمي:-ب إذا ثبت أن العداد سلΪمي ُي�ُلزم المستفيد بسداد قΪمية الفاتورة ولا تعاد له قΪمية الفحص، ويقوم مقدم ال�دخمة بإشعار المستفيد بذلك. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه : العداد غΫ ير سلΪمي-ʠ إذا ثبت أن العداد غΫ ير سلΪمي يΪمت اتباع الآγ�ت ي: •إعادة مقابل الفحص للمستفيد. •استبدال العداد على حساب مقدم ال�دخمة إذا تعذرت معايرته. •تطبيق المادة (ال�اخمسة والثلاثون) من هذا الفصل. . التقدم بالشكوى بعد إيقاف الΩدخمة: 2 إذا ُق�ُ دمت الشكوى بعد إيقاف ال�دخمة، فيقوم مقدم ال�دخمة بالتعامل معها بشكل فوري حسب الآγ�ت ي: الاستهلاك طبيعي:- أ بعد قيام مقدم ال�دخمة بمراʞ جعة الفاتورة والتأكد من صحتها يΪمت تزويد المستفيد بنتي� جة المراʞ جعة ومطالبته بسداد قΪمية الفاتورة مضاًف�ً ا إليها المقابل المال� ي المحدد لإعادة ال�دخمة، وتΪمت إعادة ال�دخمة بعد السداد، وΰ�ف يحالة عدم اقتناع المستفيد من صحة الفاتورة ورغب ΰ�ف يإʞ جراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص الموضح ΰ�ف يالمادة (ال�اخمسة والعشرون)، ويΪمت التعامل مع نتي� جة الفحص حسب سلامة العداد. العداد سلΪمي: -ب ΰ�ف يحال ثبوت سلامة العداد، ُي�ُلزم المستفيد بسداد قΪمية الفاتورة ولا يستحق اسΫ ترداد قΪمية الفحص، ويقوم مقدم ال�دخمة بإشعار المستفيد بذلك. العداد غΫ ير سلΪمي:-ʠ إذا ثبت أن العداد غΫ ير سلΪمي ُي�ُتبع الآγ�ت ي: • إعادة مقابل الفحص للمستفيد. • إرʞ جاع المبلغ المحدد لإعادة ال�دخمة للمستفيد. •استبدال العداد على حساب مقدم ال�دخمة إذا تعذرت معايرته. • تطبيق المادة (ال�اخمسة والثلاثون) من هذا الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.