Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
معالΩ جة شكوى المستفيد من عدم صحة فاتورة
الاستهلاك:
إذا تقدم المستفيد بطلب شكوى عدم صحة فاتورة
الاستهلاك فإنه لا ُي�ُلزم بسداد المبلغ المختلف عليه، ويΪمت
التعامل مع الشكوى وفًق�ً ا للآγ�ت ي:
. التقدم بشكوى قبل إيقاف الΩدخمة:1
إذا ُق�ُ دمت الشكوى قبل إيقاف ال�دخمة، فإن مقدم ال�دخمة
لا يوقف ال�دخمة، حΪىت لو حل الموعد المحدد ΰ�ف يالإنذار، ويقوم
مقدم ال�دخمة بمراʞ جعة الفاتورة والتأكد من صحتها، ويΪمت
اتباع الإʞ جراء الآγ�ت ي:
الاستهلاك طبيعـي: - أ
بعد قيام مقدم ال�دخمة بمراʞ جعة الفاتورة والتأكد من
صحتها، ُي�ُبلغ المستفيد بنتي� جة المراʞ جعة ويطالب بالسداد،
وΰ�ف يحالة عدم اقتناعه ورغب ΰ�ف يإʞ جراء فحص للعداد فإنه
يقوم بتسديد مقابل الفحص المعΪمتد، ويΪمت التعامل مع
نتي� جة الفحص وفًق�ً ا لسلامة العداد من عدمها.
العداد سلΪمي:-ب
إذا ثبت أن العداد سلΪمي ُي�ُلزم المستفيد بسداد قΪمية
الفاتورة ولا تعاد له قΪمية الفحص، ويقوم مقدم ال�دخمة
بإشعار المستفيد بذلك.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
: العداد غΫ ير سلΪمي-ʠ
إذا ثبت أن العداد غΫ ير سلΪمي يΪمت اتباع الآγ�ت ي:
•إعادة مقابل الفحص للمستفيد.
•استبدال العداد على حساب مقدم ال�دخمة إذا تعذرت
معايرته.
•تطبيق المادة (ال�اخمسة والثلاثون) من هذا الفصل.
. التقدم بالشكوى بعد إيقاف الΩدخمة: 2
إذا ُق�ُ دمت الشكوى بعد إيقاف ال�دخمة، فيقوم مقدم
ال�دخمة بالتعامل معها بشكل فوري حسب الآγ�ت ي:
الاستهلاك طبيعي:- أ
بعد قيام مقدم ال�دخمة بمراʞ جعة الفاتورة والتأكد من
صحتها يΪمت تزويد المستفيد بنتي� جة المراʞ جعة ومطالبته
بسداد قΪمية الفاتورة مضاًف�ً ا إليها المقابل المال� ي المحدد
لإعادة ال�دخمة، وتΪمت إعادة ال�دخمة بعد السداد، وΰ�ف يحالة
عدم اقتناع المستفيد من صحة الفاتورة ورغب ΰ�ف يإʞ جراء
فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص الموضح
ΰ�ف يالمادة (ال�اخمسة والعشرون)، ويΪمت التعامل مع نتي� جة
الفحص حسب سلامة العداد.
العداد سلΪمي: -ب
ΰ�ف يحال ثبوت سلامة العداد، ُي�ُلزم المستفيد بسداد قΪمية
الفاتورة ولا يستحق اسΫ ترداد قΪمية الفحص، ويقوم مقدم
ال�دخمة بإشعار المستفيد بذلك.
العداد غΫ ير سلΪمي:-ʠ
إذا ثبت أن العداد غΫ ير سلΪمي ُي�ُتبع الآγ�ت ي:
• إعادة مقابل الفحص للمستفيد.
• إرʞ جاع المبلغ المحدد لإعادة ال�دخمة للمستفيد.
•استبدال العداد على حساب مقدم ال�دخمة إذا تعذرت
معايرته.
• تطبيق المادة (ال�اخمسة والثلاثون) من هذا الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد