Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
معالΩ جة قراءة العداد نتي� جة استخدام قراءات متوسط
الاستهلاك ΰ�ف يالفوترة:
ΰ�ف يحال استخدام قراءات متوسط الاستهلاك ΰ�ف يالفوترة
فيΪمت التعامل مع الحالة حسب الآγ�ت ي:
. ي� جب على مقدم ال�دخمة أن يصدر فاتورة الاستهلاك 1
بشكل شهري وبناًءً على قراءات فعلية، وΰ�ف يحال تعذر
الحصول على قراءات فعلية، فيحق لمقدم ال�دخمة حساب
) أشهر.6( متوسط الاستهلاك لمرتΫ يΝ نفقط خلال
. لا يحق لمقدم ال�دخمة إصدار فواتΫ ير بناًءً على متوسط 2
.استهلاك لأقل من (٠٣) يوم
. إذا تمكن مقدم ال�دخمة من الحصول على قراءة فعلية 3
حالية، في� جب عليه تسوية الفواتΫ ير وإعادة احتسابها من
القراءة السابقة إلى القراءة الفعلية الحالية لكامل الفΫ ترة
ولكل شهر على حده، فإذا كان الفرق لصالح المستفيد فيΪمت
إعادته له.
. ي� جب ألا تزيد عدد مرات حساب متوسط الاستهلاك 4
.) أشهر6( عن مرتΫ يΝ نمتتاليتΫ يΝ نخلال
. التصحيح لصالح مقدم الΩدخمة: 2
مع مراعاة ما ورد ΰ�ف ي هذه الفقرة، يΪمت التصحيح لمدة
) أشهر لف̅ ئة الاستهلاك السكΪΡن ي، أما ف̅ ئة 6( لا تت� جاوز
الاستهلاك غΫ ير السكΪΡن ي والحكومي فيكون التصحيح
لكامل المدة، وتΪمت مطالبة المستفيد نفسه بالفروقات،
ويحق للمستفيد من الف̅ ئة السكنية طلب تقسيط المبلغ.
1. عطل العداد:
إذا كان العطل لسبب لا يعود للمستفيد فيلΫ�ت زم مقدم
ال�دخمة بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد سلΪمي
على حسابه، وإعادة مبلغ فحص العداد إلى المستفيد
بالإضافة إلى تصحيح الفواتΫ ير بأثر رʞ جعي للفواتΫ ير المسددة
وغΫ ير المسددة وذلك من تاريخ إثبات العطل أو اكتشافه
وفًق�ً ا للمادة (السابعة والثلاثون).
. خطأ ΰ�ف يتس� جيل العداد (ربط أو تثبيت العداد بالعقار) 2
:أو التوصيلة
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بتصحيح ال�طخأ بمطابقة بيانات
المستفيد مع بيانات العداد، بالإضافة إلى تصحيح الفواتΫ ير
بأثر رʞ جعي لفواتΫ ير الاستهلاك الصادرة المسددة وغΫ ير
المسددة، مع مراعاة التحقق من سلامة العداد، على أن
تΪمت المعال� جة وفًق�ً ا لما هو أصلح للمستفيد سواًءً بالقراءة
أو بمعدل -بعد التأكد من سلامته- المحققة للعداد
متوسط الاستهلاك وفًق�ً ا للمادة (السابعة والثلاثون).
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
:. تحديث وحدات المنشأة3
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة عند وʞ جود شكوى ارتفاع استهلاك-أ
من المستفيد، مطابقة وحدات المنشأة المس� جلة لدى
مقدم ال�دخمة مع رخصة البناء المقدمة عند طلب ال�دخمة.
إذا استحق المستفيد تعديل الوحدات نتي� جة عدم -ب
إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم ال�دخمة، فيΪمت عمل
التسوية وفًق�ً ا للآγ�ت ي:
• إذا كان التغيΫ ير إلى ف̅ ئة تعريفية لصالح المستفيد، تطبق
ف̅ ئة الاستهلاك ال� جديدة من تاريخ إشعار المستفيد لمقدم
ال�دخمة بتغيΫ ير ف̅ ئة الاستهلاك، بالإضافة إلى تصحيح
الفواتΫ ير بأثر رʞ جعي من تاريخ تقديم طلب خدمات
المياه أو من تاريخ إثبات الاستحقاق ووفق المادة (الثالثة
والثلاثون) من هذا الدليل.
• إذا كان التغيΫ ير إلى ف̅ ئة تعريفية لصالح مقدم ال�دخمة،
ُي�ُحاسب المستفيد من تاريخ اكتشاف التغيΫ ير.
احت� جاز - . عدم إصدار الفواتΫ ير ΰ�ف ي أوقاتها المحددة4
:-رالفواتΫ
ΰ�ف ي حال تراكم مبالغ مالية على المستفيد بسبب عدم
إصدار الفواتΫ ير أو عدم تس� جيل العداد ال�اخص بالمستفيد،
أو عدم اكΪمتال بيانات المستفيد، فلا يحق لمقدم ال�دخمة
الرʞ جوع على المستفيد من الف̅ ئة السكنية بما يزيد عن
) أشهر، والف̅ ئة غΫ ير السكنية بما يزيد عن 6( استهلاك
) شهًرً ا، على أن تΪمت المعال� جة وفًق�ً ا لما هو أصلح 12( استهلاك
بعد التأكد - للمستفيد سواًءً بالقراءة المحققة للعداد
.-المثيل- أو بمعدل متوسط الاستهلاك-من سلامته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد