Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
آلية تصحيح الفواتΫ ير ومعالΩ جتها:
تصحح الفواتΫ ير بأثر رʞ جعي مع تطبيق نظام الشرا̆حئ
عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرا̆حئ
للفواتΫ ير المسددة وغΫ ير المسددة، وفقًاً للآγ�ت ي:
1. التصحيح لصالح المستفيد:
يΪمت التصحيح لكامل فΫ ترة ال�طخأ وتعاد كامل الفروقات
لحساب المستفيد.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
المادة الΩاخمسة والثلاثون
خطأ ΰ�ف يحساب الاستهلاك:
عند ثبوت وʞ جود خطأ ΰ�ف ياحتساب الاستهلاك نتي� جة عطل
العداد أو عدم مطابقته لعقار المستفيد أو عدم إدخال
بيانات الوحدات من قبل مقدم ال�دخمة، أو عند عدم
القدرة على احتساب الاستهلاك الفعل� يفيΪمت التعامل مع
الحالة حسب الآγ�ت ي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد