القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

آلية تصحيح الفواتΫ ير ومعالΩ جتها: تصحح الفواتΫ ير بأثر رʞ جعي مع تطبيق نظام الشرا̆حئ عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرا̆حئ للفواتΫ ير المسددة وغΫ ير المسددة، وفقًاً للآγ�ت ي: 1. التصحيح لصالح المستفيد: يΪمت التصحيح لكامل فΫ ترة ال�طخأ وتعاد كامل الفروقات لحساب المستفيد. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه المادة الΩاخمسة والثلاثون خطأ ΰ�ف يحساب الاستهلاك: عند ثبوت وʞ جود خطأ ΰ�ف ياحتساب الاستهلاك نتي� جة عطل العداد أو عدم مطابقته لعقار المستفيد أو عدم إدخال بيانات الوحدات من قبل مقدم ال�دخمة، أو عند عدم القدرة على احتساب الاستهلاك الفعل� يفيΪمت التعامل مع الحالة حسب الآγ�ت ي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.