القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

طلب إعفاء الفاتورة نتي� جة التسربات غΫ ير الظاهرة للف̅ ئة السكنية: 1. ΰ�ف يحال كان سبب ارتفاع الفاتورة وʞ جود تسربات غΫ ير ) من 50%( ظاهرة، فيحق للمستفيد طلب الإعفاء عن قΪمية الفاتورة المرتفعة شريطة الآγ�ت ي: ) عن 200%( وʞ جود ارتفاع ΰ�ف يالفاتورة بنسبة تت� جاوز-أ ) شهًرً ا السابقة أو 12( متوسط استهلاك المستفيد خلال المثيل ΰ�ف يحال عدم وʞ جود استهلاك سابق. ارتباط الارتفاع بعيوب إنشا̆يئة غΫ ير ظاهرة.-ب إصلاح العيوب الإنشا̆يئة المؤدية إلى التسرب خلال -ʠ ) يوًمً ا من صدور الفاتورة المرتفعة، وإرفاق فواتΫ ير 30( .ضريبية للإصلاح متΧ ضمنًة�ً صور الإصلاحات انخفاض الاستهلاك ΰ�ف يالفاتورة للشهر التال� ي.-د ) يوًمً ا 15( يΪمت رفع طلب الإعفاء إلى مقدم ال�دخمة خلال-ه بعد صدور الفاتورة التالية، ويΪمت التحقق من قبل مقدم ال�دخمة ΰ�ف ي مدى استحقاق المستفيد للإعفاء، والرفع للهي̅ ئة للموافقة النها̆يئة والتحقق من عدم وʞ جود أي ) شهًرً ا السابقة.12( مخالفات على المستفيد خلال 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه :. لا يستحق المستفيد الإعفاء ΰ�ف يالحالات الآتية2 . عدم الΫ�ت زامه بسداد فواتΫ ير الاستهلاك بشكل منتظم-أ ) شهًرً ا 12( وʞ جود مخالفات على المستفيد خلال-ب السابقة. ) 24( الاستفادة من الإعفاء لارتفاع الفاتورة خلال-ʠ شهًرً ا السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.