Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
طلب إعفاء الفاتورة نتي� جة التسربات غΫ ير الظاهرة
للف̅ ئة السكنية:
1. ΰ�ف يحال كان سبب ارتفاع الفاتورة وʞ جود تسربات غΫ ير
) من 50%( ظاهرة، فيحق للمستفيد طلب الإعفاء عن
قΪمية الفاتورة المرتفعة شريطة الآγ�ت ي:
) عن 200%( وʞ جود ارتفاع ΰ�ف يالفاتورة بنسبة تت� جاوز-أ
) شهًرً ا السابقة أو 12( متوسط استهلاك المستفيد خلال
المثيل ΰ�ف يحال عدم وʞ جود استهلاك سابق.
ارتباط الارتفاع بعيوب إنشا̆يئة غΫ ير ظاهرة.-ب
إصلاح العيوب الإنشا̆يئة المؤدية إلى التسرب خلال -ʠ
) يوًمً ا من صدور الفاتورة المرتفعة، وإرفاق فواتΫ ير 30(
.ضريبية للإصلاح متΧ ضمنًة�ً صور الإصلاحات
انخفاض الاستهلاك ΰ�ف يالفاتورة للشهر التال� ي.-د
) يوًمً ا 15( يΪمت رفع طلب الإعفاء إلى مقدم ال�دخمة خلال-ه
بعد صدور الفاتورة التالية، ويΪمت التحقق من قبل مقدم
ال�دخمة ΰ�ف ي مدى استحقاق المستفيد للإعفاء، والرفع
للهي̅ ئة للموافقة النها̆يئة والتحقق من عدم وʞ جود أي
) شهًرً ا السابقة.12( مخالفات على المستفيد خلال
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
:. لا يستحق المستفيد الإعفاء ΰ�ف يالحالات الآتية2
. عدم الΫ�ت زامه بسداد فواتΫ ير الاستهلاك بشكل منتظم-أ
) شهًرً ا 12( وʞ جود مخالفات على المستفيد خلال-ب
السابقة.
) 24( الاستفادة من الإعفاء لارتفاع الفاتورة خلال-ʠ
شهًرً ا السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد