القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

التنبيه عند ارتفاع معدل الاستهلاك: ) 50%( عند ارتفاع معدل الاستهلاك بـنسبة تزيد على من معدل متوسط الاستهلاك الوارد ΰ�ف يالمادة (السابعة والثلاثون) فيلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإشعار المستفيد خلال ) أيام عمل ابتداًءً من تاريخ قراءة العداد، وΰ�ف يحال عدم 5( الالΫ�ت زام بذلك فلا يستحق مقدم ال�دخمة قΪمية الاستهلاك لما ) من معدل متوسط الاستهلاك.50%(يزيد عن الـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.