القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

حساب الاستهلاك وإصدار الفواتΫ ير: . يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإصدار فاتورة الاستهلاك 1 الشهري بعد توفر ال�دخمة بناًءً على قراءة العداد أو حساب متوسط الاستهلاك الشهري، ُمُ ضاًف�ً ا لها التعريفة الثابتة للوحدات السكنية أو المقابل المال� ي ل�دخمة العداد المعΪمتد، ويقوم مقدم ال�دخمة بإصدار فاتورة لكل عداد مستقل وفًق�ً ا لما ورد ΰ�ف يالفقرة الفرعية رقم )، وΰ�ف ي حال 9( ) من الفقرة (رابًعً ا) من الملحق رقم2( عدم الΫ�ت زام مقدم ال�دخمة بذلك وعند وʞ جود ارتفاع عن متوسط الاستهلاك الشهري؛ يΪمت محاسبة المستفيد للفΫ ترة الΪΡت يأخل فيها مقدم ال�دخمة بالΫ�ت زامه وفًق�ً ا للمادة (السابعة والثلاثون). الحالات الΪΡت يتم إصدار أمر العمل لها وتم البدء ΰ�ف ي- أ تنفيذها فعلًي�ً ا، لا يمكن لمقدم ال�دخمة إعادة أي مبلغ مسدد من قبل طالب ال�دخمة، ويΪمت إشعاره من قبل مقدم ال�دخمة بعدم أحقيته ΰ�ف ياسΫ ترداد المبلغ ويوضح له السبب. الحالات الΪΡت يلم يΪمت إصدار أمر عمل لها، أو تم إصدار - ب أمر العمل لها ولم يΪمت البدء ΰ�ف يتنفيذها فعلًي�ً ا، يعيد مقدم ال�دخمة المبلغ لطالب ال�دخمة سواء تم صرف المواد أو لم يΪمت صرفها. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه :. فΫ ترة الاستهلاك2 يΪمت حساب الاستهلاك وإصدار الفواتΫ ير لكل عداد-أ ) يوًمً ا، ويقوم مقدم 30( شهريًاً بما لا يت� جاوز استهلاك ال�دخمة بإرسال الفواتΫ ير للمستفيدين إلكΫ ترونًي�ً ا أو حسب الوسا̆لئ الأخرى المتاحة. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بقراءة العدادات ΰ�ف ي تواريخ -ب محددة، وعليه أن يΧ ضمن حق المستفيد ΰ�ف يالاستفادة من نظام الشرا̆حئ بغض النظر عن فΫ ترات قراءة العدادات، وذلك وفًق�ً ا للآγ�ت ي: ) 30( ΰ�ف ي حال كانت فΫ ترة الاستهلاك أكΫ ثر من يومً ا، فإن مقدم ال�دخمة يلΫ�ت زم بزيادة مقدار الشرا̆حئ بنفس نسبة الزيادة ΰ�ف ي عدد الأيام وف�ًق ا للمعادلة ΰ�ف يالأسفل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.