Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
حساب الاستهلاك وإصدار الفواتΫ ير:
. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإصدار فاتورة الاستهلاك 1
الشهري بعد توفر ال�دخمة بناًءً على قراءة العداد
أو حساب متوسط الاستهلاك الشهري، ُمُ ضاًف�ً ا لها
التعريفة الثابتة للوحدات السكنية أو المقابل المال� ي
ل�دخمة العداد المعΪمتد، ويقوم مقدم ال�دخمة بإصدار فاتورة
لكل عداد مستقل وفًق�ً ا لما ورد ΰ�ف يالفقرة الفرعية رقم
)، وΰ�ف ي حال 9( ) من الفقرة (رابًعً ا) من الملحق رقم2(
عدم الΫ�ت زام مقدم ال�دخمة بذلك وعند وʞ جود ارتفاع عن
متوسط الاستهلاك الشهري؛ يΪمت محاسبة المستفيد
للفΫ ترة الΪΡت يأخل فيها مقدم ال�دخمة بالΫ�ت زامه وفًق�ً ا للمادة
(السابعة والثلاثون).
الحالات الΪΡت يتم إصدار أمر العمل لها وتم البدء ΰ�ف ي- أ
تنفيذها فعلًي�ً ا، لا يمكن لمقدم ال�دخمة إعادة أي مبلغ
مسدد من قبل طالب ال�دخمة، ويΪمت إشعاره من قبل
مقدم ال�دخمة بعدم أحقيته ΰ�ف ياسΫ ترداد المبلغ ويوضح له
السبب.
الحالات الΪΡت يلم يΪمت إصدار أمر عمل لها، أو تم إصدار - ب
أمر العمل لها ولم يΪمت البدء ΰ�ف يتنفيذها فعلًي�ً ا، يعيد مقدم
ال�دخمة المبلغ لطالب ال�دخمة سواء تم صرف المواد أو لم يΪمت
صرفها.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
:. فΫ ترة الاستهلاك2
يΪمت حساب الاستهلاك وإصدار الفواتΫ ير لكل عداد-أ
) يوًمً ا، ويقوم مقدم 30( شهريًاً بما لا يت� جاوز استهلاك
ال�دخمة بإرسال الفواتΫ ير للمستفيدين إلكΫ ترونًي�ً ا أو حسب
الوسا̆لئ الأخرى المتاحة.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بقراءة العدادات ΰ�ف ي تواريخ -ب
محددة، وعليه أن يΧ ضمن حق المستفيد ΰ�ف يالاستفادة من
نظام الشرا̆حئ بغض النظر عن فΫ ترات قراءة العدادات،
وذلك وفًق�ً ا للآγ�ت ي:
) 30( ΰ�ف ي حال كانت فΫ ترة الاستهلاك أكΫ ثر من
يومً ا، فإن مقدم ال�دخمة يلΫ�ت زم بزيادة مقدار
الشرا̆حئ بنفس نسبة الزيادة ΰ�ف ي عدد الأيام وف�ًق ا
للمعادلة ΰ�ف يالأسفل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد