القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

التعامل مع نتي� جة فحص العداد: 1. نتي� جة فحص العداد من قبل مقدم الΩدخمة: ΰ�ف يحالة ظهور نتي� جة فحص العداد بأنه سلΪمي، يقوم -‌أ مقدم ال�دخمة بΫ�ت زويد المستفيد بنتي� جة الفحص وإبلاغه بإمكانية التصعيد للهي̅ ئة وإغلاق الشكوى وحفظ النتي� جة للرʞ جوع إليها عند الحاʞ جة. إذا أظهرت نتي� جة فحص العداد بأنه غΫ ير سلΪمي، يقوم -ب مقدم ال�دخمة بΫ�ت زويد المستفيد بنتي� جة الفحص ويΪمت التعامل معها وفًق�ً ا للمادة (الثانية والثلاثون) من هذا الدليل. . نتي� جة فحص العداد من قبل الهي̅ ئة:2 ΰ�ف يحالة ظهور نتي� جة فحص العداد بأنه سلΪمي، تقوم-‌أ الهي̅ ئة بΫ�ت زويد المستفيد بنتي� جة الفحص وإغلاق الشكوى وحفظ النتي� جة للرʞ جوع إليها عند الحاʞ جة. . تصعيد المستفيد لنتي� جة فحص العداد وطلب2 :إعادة الفحص من قبل الهي̅ ئة ΰ�ف يحال عدم رضا المستفيد عن نتي� جة فحص العداد -أ من قبل مقدم ال�دخمة فيحق له طلب فحص العداد من قبل الهي̅ ئة. يلΫ�ت زم المستفيد بإرفاق التقرير المشار إليه ΰ�ف ي-ب ) وتقرير فحص 1( الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة العداد الصادر من قبل مقدم ال�دخمة وسداد المقابل المال� يالوارد ΰ�ف يالمادة (ال�اخمسة والعشرون) عند تقديم الطلب. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإʞ جراء فك وتسلΪمي العداد - ʠ إلى الهي̅ ئة أو من تفوضه وذلك لغرض فحص العداد عن طريق ال� جهة المعΪمتدة لدى الهي̅ ئة، مع إرفاق تقارير الفحص والصيانة السابقة لنفس العداد. تلΫ�ت زم ال� جهة المعΪمتدة بفحص العداد وفًق�ً ا لتعلΪميات -د وأنظمة ال� جهة المختصة. تلΫ�ت زم ال� جهة المعΪمتدة بالحصول على الΫ تراخيص -ه والاعΪمتادات اللازمة لمختΫ براتها من ʞ جهات الاختصاص. تلΫ�ت زم ال� جهة المعΪمتدة بمراعاة دليل فحص -و عدادات المياه الصادر عن الهي̅ ئة. إذا أظهرت نتي� جة فحص العداد بأنه غΫ ير سلΪمي، تشعر -ب الهي̅ ئة المستفيد بإحالة المعاملة لمقدم ال�دخمة لاستكمال الإʞ جراءات وفًق�ً ا للمادة (الثالثة والثلاثون) من هذا الدليل. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه المادة الΩاخمسة والعشرون المقابل المال� يلفحص العداد: ) 150( يΪمت تΧ ضمΫ يΝ نالمقابل المال� يلفحص العداد مبلغ وقدره ري ااًل اقΪمية الفحص للعداد الواحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.