Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
التعامل مع نتي� جة فحص العداد:
1. نتي� جة فحص العداد من قبل مقدم الΩدخمة:
ΰ�ف يحالة ظهور نتي� جة فحص العداد بأنه سلΪمي، يقوم -أ
مقدم ال�دخمة بΫ�ت زويد المستفيد بنتي� جة الفحص وإبلاغه
بإمكانية التصعيد للهي̅ ئة وإغلاق الشكوى وحفظ النتي� جة
للرʞ جوع إليها عند الحاʞ جة.
إذا أظهرت نتي� جة فحص العداد بأنه غΫ ير سلΪمي، يقوم -ب
مقدم ال�دخمة بΫ�ت زويد المستفيد بنتي� جة الفحص ويΪمت
التعامل معها وفًق�ً ا للمادة (الثانية والثلاثون) من هذا
الدليل.
. نتي� جة فحص العداد من قبل الهي̅ ئة:2
ΰ�ف يحالة ظهور نتي� جة فحص العداد بأنه سلΪمي، تقوم-أ
الهي̅ ئة بΫ�ت زويد المستفيد بنتي� جة الفحص وإغلاق الشكوى
وحفظ النتي� جة للرʞ جوع إليها عند الحاʞ جة.
. تصعيد المستفيد لنتي� جة فحص العداد وطلب2
:إعادة الفحص من قبل الهي̅ ئة
ΰ�ف يحال عدم رضا المستفيد عن نتي� جة فحص العداد -أ
من قبل مقدم ال�دخمة فيحق له طلب فحص العداد
من قبل الهي̅ ئة.
يلΫ�ت زم المستفيد بإرفاق التقرير المشار إليه ΰ�ف ي-ب
) وتقرير فحص 1( الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة
العداد الصادر من قبل مقدم ال�دخمة وسداد المقابل
المال� يالوارد ΰ�ف يالمادة (ال�اخمسة والعشرون) عند
تقديم الطلب.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإʞ جراء فك وتسلΪمي العداد - ʠ
إلى الهي̅ ئة أو من تفوضه وذلك لغرض فحص العداد
عن طريق ال� جهة المعΪمتدة لدى الهي̅ ئة، مع إرفاق
تقارير الفحص والصيانة السابقة لنفس العداد.
تلΫ�ت زم ال� جهة المعΪمتدة بفحص العداد وفًق�ً ا لتعلΪميات -د
وأنظمة ال� جهة المختصة.
تلΫ�ت زم ال� جهة المعΪمتدة بالحصول على الΫ تراخيص -ه
والاعΪمتادات اللازمة لمختΫ براتها من ʞ جهات الاختصاص.
تلΫ�ت زم ال� جهة المعΪمتدة بمراعاة دليل فحص -و
عدادات المياه الصادر عن الهي̅ ئة.
إذا أظهرت نتي� جة فحص العداد بأنه غΫ ير سلΪمي، تشعر -ب
الهي̅ ئة المستفيد بإحالة المعاملة لمقدم ال�دخمة لاستكمال
الإʞ جراءات وفًق�ً ا للمادة (الثالثة والثلاثون) من هذا
الدليل.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
المادة الΩاخمسة والعشرون
المقابل المال� يلفحص العداد:
) 150( يΪمت تΧ ضمΫ يΝ نالمقابل المال� يلفحص العداد مبلغ وقدره
ري ااًل اقΪمية الفحص للعداد الواحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد