Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
مسؤولية مقدم الΩدخمة ΰ�ف يα ضمان دقة حساب
الاستهلاك:
1. تدقيق الاستهلاك:
يΪمت حساب الاستهلاك بناًءً على قراءة الاستهلاك
) وعلى مقدم ال�دخمة تدقيق 3الشهري الحقيقي (م
فواتΫ ير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع
أو انخفاض فواتΫ ير الاستهلاك بشكل غΫ ير طبيعي فعلى
مقدم ال�دخمة أن يقوم بفحص العدادات المشكوك ΰ�ف ي
صحة فواتΫ يرها على حسابه.
. الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:2
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالفحص الدوري للعدادات-أ
ومعايرتها م� جاًن�ًا وفق برام� جزمنية محددة، ولا
يطالب المستفيد بتكاليف الفحص أو الاستبدال.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بتوثيق نتا̆�ئ جالفحص -ب
الدوري بالطريقة الΪΡت ييرى مناسبتها والاحتفاظ بها
على ألا تقل مدة الاحتفاظ عن (خمسة) سنوات من
من تاريخ إʞ جراء الفحص.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بفحص العدادات وفًق�ً ا -ʠ
لتعلΪميات ال� جهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد