القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

مسؤولية مقدم الΩدخمة ΰ�ف يα ضمان دقة حساب الاستهلاك: 1. تدقيق الاستهلاك: يΪمت حساب الاستهلاك بناًءً على قراءة الاستهلاك ) وعلى مقدم ال�دخمة تدقيق 3الشهري الحقيقي (م فواتΫ ير الاستهلاك قبل إصدارها، وعند ملاحظة ارتفاع أو انخفاض فواتΫ ير الاستهلاك بشكل غΫ ير طبيعي فعلى مقدم ال�دخمة أن يقوم بفحص العدادات المشكوك ΰ�ف ي صحة فواتΫ يرها على حسابه. . الفحص الدوري للعدادات ومعايرتها:2 يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالفحص الدوري للعدادات-أ ومعايرتها م� جاًن�ًا وفق برام� جزمنية محددة، ولا يطالب المستفيد بتكاليف الفحص أو الاستبدال. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بتوثيق نتا̆�ئ جالفحص -ب الدوري بالطريقة الΪΡت ييرى مناسبتها والاحتفاظ بها على ألا تقل مدة الاحتفاظ عن (خمسة) سنوات من من تاريخ إʞ جراء الفحص. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بفحص العدادات وفًق�ً ا -ʠ لتعلΪميات ال� جهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.