القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

التعريفة والتصنيف السكΪΡن ي: ُت�ُطبق التعريفة والتصنيف السكΪΡن يعلى ʞ جميع المنشآت ذات الف̅ ئة السكنية وتΨ شمل على سبيل المثال لا الحصر الآγ�ت ي: . الشقق والفلل والقصور والبيوت والاسΫ تراحات 1 ال�اخصة (الملاصقة والتابعة للمنشآت السكنية)، وعدادات خدمات المنشآت السكنية وما شابهها. . المنشآت السكنية ال�اخصة بالمصانع سواء داخل حرم 2 المصنع أو خارʞ جه، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وΰ�ف يحال عدم فصلها بعداد مستقل يΪمت تصنيفها غΫ ير سكΪΡن ي، ويحاسب العداد بوحدة واحدة. . المنشآت السكنية ال�اخصة بالمستشفيات أو 3 المستوصفات (الم� جمعات الطبية) سواًءً داخل حرم تلك المنشآت أو خارʞ جها، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت السكنية، وΰ�ف ي حال عدم فصلها بعداد مستقل يΪمت تصنيفها ت� جاري إذا كانت ت� جارية أو حكومي إذا كانت حكومية، ويحاسب العداد بوحدة واحدة. . المنشآت السكنية التابعة لل� جهات الحكومية سواًءً 4 داخل حرم تلك المنشآت أو خارʞ جها، الΪΡت ييسدد استهلاكها الساكنون أنفسهم. . المنشآت السكنية ال�اخصة بالشركات شريطة فصلها 5 ،بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت وΰ�ف يحال عدم فصلها بعداد مستقل يΪمت تصنيفها وفًق�ً ا لتصنيف المنشأة الر̆يئسية، ويحاسب العداد بوحدة واحدة. . المنشآت السكنية التابعة لل� جمعيات ال�Ϋخ يرية أو 6 المساʞ جد شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وΰ�ف ي حال عدم فصلها بعداد مستقل يΪمت تصنيفها وفًق�ً ا لتصنيف المنشأة الر̆يئسية، ويحاسب العداد بوحدة واحدة. . الرفع للهي̅ ئة لأي تصنيف سكΪΡن يلم يرد ΰ�ف يهذا الدليل 7 .لاعΪمتاده والموافقة عليه 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.