Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
التعريفة والتصنيف السكΪΡن ي:
ُت�ُطبق التعريفة والتصنيف السكΪΡن يعلى ʞ جميع المنشآت
ذات الف̅ ئة السكنية وتΨ شمل على سبيل المثال لا الحصر
الآγ�ت ي:
. الشقق والفلل والقصور والبيوت والاسΫ تراحات 1
ال�اخصة (الملاصقة والتابعة للمنشآت السكنية)، وعدادات
خدمات المنشآت السكنية وما شابهها.
. المنشآت السكنية ال�اخصة بالمصانع سواء داخل حرم 2
المصنع أو خارʞ جه، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة
وتركيب عداد مستقل للمنشآت، وΰ�ف يحال عدم فصلها
بعداد مستقل يΪمت تصنيفها غΫ ير سكΪΡن ي، ويحاسب العداد
بوحدة واحدة.
. المنشآت السكنية ال�اخصة بالمستشفيات أو 3
المستوصفات (الم� جمعات الطبية) سواًءً داخل حرم تلك
المنشآت أو خارʞ جها، شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة
وتركيب عداد مستقل للمنشآت السكنية، وΰ�ف ي حال
عدم فصلها بعداد مستقل يΪمت تصنيفها ت� جاري إذا كانت
ت� جارية أو حكومي إذا كانت حكومية، ويحاسب العداد
بوحدة واحدة.
. المنشآت السكنية التابعة لل� جهات الحكومية سواًءً 4
داخل حرم تلك المنشآت أو خارʞ جها، الΪΡت ييسدد استهلاكها
الساكنون أنفسهم.
. المنشآت السكنية ال�اخصة بالشركات شريطة فصلها 5
،بشبكة مياه مستقلة وتركيب عداد مستقل للمنشآت
وΰ�ف يحال عدم فصلها بعداد مستقل يΪمت تصنيفها وفًق�ً ا
لتصنيف المنشأة الر̆يئسية، ويحاسب العداد بوحدة
واحدة.
. المنشآت السكنية التابعة لل� جمعيات ال�Ϋخ يرية أو 6
المساʞ جد شريطة فصلها بشبكة مياه مستقلة وتركيب
عداد مستقل للمنشآت، وΰ�ف ي حال عدم فصلها بعداد
مستقل يΪمت تصنيفها وفًق�ً ا لتصنيف المنشأة الر̆يئسية،
ويحاسب العداد بوحدة واحدة.
. الرفع للهي̅ ئة لأي تصنيف سكΪΡن يلم يرد ΰ�ف يهذا الدليل 7
.لاعΪمتاده والموافقة عليه
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد