Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
إلغاء خدمات المياه والصرف الصحي:
يقوم مقدم ال�دخمة بناًءً على طلب المستفيد بإلغاء
خدمات المياه والصرف الصحي وإزالة التوصيلات والعداد
نهاً̆ئي�ً ا أو مؤقًت�ً ا، وذلك حسب الآγ�ت ي:
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
:1. الإزالة النها̆يئة
عند تقدم المستفيد بطلب إلغاء ال�دخمات نهاً̆ئي�ً ا نتي� جة
هدم المنشأة؛ يقوم مقدم ال�دخمة بإزالة التوصيلة والعداد
حسب الإʞ جراء الآγ�ت ي:
تقديم طالب ال�دخمة رخصة هدم.- أ
سداد التكاليف الفعلية لإزالة وتصفية أي مستحقات.- ب
إعادة مبلغ التأمΫ يΝ نعلى العداد من قبل مقدم ال�دخمة - ʠ
.-–ΰ�ف يحال تحصيله مسبًق�ً ا
يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بعدم البدء بإʞ جراءات الهدم إلى -د
حΫ يΝ نالموافقة من قبل مقدم ال�دخمة على الإزالة النها̆يئة.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالرد على الطلب وإخلاء طرف - ه
) أيام عمل.5( المستفيد بعد السداد وذلك خلال
. الإزالة المؤقتة:2
عند تقدم المستفيد بطلب إزالة العداد مؤقًت�ً ا لغرض
الهدم وإعادة البناء أو الΫ ترمΪمي ُت�ُتبع الإʞ جراءات الآتية:
تقديــم رخصة هدم أو رخصة ترميـم.- أ
تصفية فاتورة الاستهلاك وتوثيق القراءة. - ب
تسديد التكاليف الفعلية للإزالة. - ʠ
تقديم تعهد بعدم التعدي على مرافق مقدم ال�دخمة -د
وأʞ جهزته ومعداته وعدم إساءة استعمالها.
تعديل وحدات الفوترة لوحدة واحدة لحΫ يΝ نالانتهاء - ه
من الهدم وإعادة البناء أو الΫ ترمΪمي.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالرد على الطلب وإخلاء طرف - و
) أيام عمل.5( المستفيد بعد السداد وذلك خلال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد