القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة السادسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

إلغاء خدمات المياه والصرف الصحي: يقوم مقدم ال�دخمة بناًءً على طلب المستفيد بإلغاء خدمات المياه والصرف الصحي وإزالة التوصيلات والعداد نهاً̆ئي�ً ا أو مؤقًت�ً ا، وذلك حسب الآγ�ت ي: 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه :‌1. الإزالة النها̆يئة عند تقدم المستفيد بطلب إلغاء ال�دخمات نهاً̆ئي�ً ا نتي� جة هدم المنشأة؛ يقوم مقدم ال�دخمة بإزالة التوصيلة والعداد حسب الإʞ جراء الآγ�ت ي: تقديم طالب ال�دخمة رخصة هدم.- أ سداد التكاليف الفعلية لإزالة وتصفية أي مستحقات.- ب إعادة مبلغ التأمΫ يΝ نعلى العداد من قبل مقدم ال�دخمة - ʠ .-–ΰ�ف يحال تحصيله مسبًق�ً ا يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بعدم البدء بإʞ جراءات الهدم إلى -د حΫ يΝ نالموافقة من قبل مقدم ال�دخمة على الإزالة النها̆يئة. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالرد على الطلب وإخلاء طرف - ه ) أيام عمل.5( المستفيد بعد السداد وذلك خلال . الإزالة المؤقتة:2 عند تقدم المستفيد بطلب إزالة العداد مؤقًت�ً ا لغرض الهدم وإعادة البناء أو الΫ ترمΪمي ُت�ُتبع الإʞ جراءات الآتية: تقديــم رخصة هدم أو رخصة ترميـم.- أ تصفية فاتورة الاستهلاك وتوثيق القراءة. - ب تسديد التكاليف الفعلية للإزالة. - ʠ تقديم تعهد بعدم التعدي على مرافق مقدم ال�دخمة -د وأʞ جهزته ومعداته وعدم إساءة استعمالها. تعديل وحدات الفوترة لوحدة واحدة لحΫ يΝ نالانتهاء - ه من الهدم وإعادة البناء أو الΫ ترمΪمي. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بالرد على الطلب وإخلاء طرف - و ) أيام عمل.5( المستفيد بعد السداد وذلك خلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.