القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

فتح العداد بعد قفله من قبل مقدم الΩدخمة: ΰ�ف يحال قيام المستفيد بالتعدي على العداد وذلك بفتحه بعد قفله من قبل مقدم ال�دخمة، يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإشعار المستفيد وإعادة قفل العداد وضبط المخالفة وفق الإʞ جراءات النظامية، بالإضافة إلى تحميل المخالف ) ريال، ويΪمت فوترة 100( تكاليف إعادة القفل بمبلغ الاستهلاك بعد فتح العداد إلى حΫ يΝ نقفله مرة أخرى وفق شريحة الاستهلاك الأعلى. :. عدم توثيق العداد أو عدم تحديث البيانات7 يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيقاف خدمة المياه عن أي مستفيد إذا لم يحدث بياناته أو عند نقص البيانات بما يحول دون تمكΫ يΝ نمقدم ال�دخمة من إشعاره بصدور الفواتΫ ير، ) 30( وذلك بعد وضع ملصق على العداد يتΧ ضمن مهلة يوًمً ا لتحديث البيانات وال� جزاء المΫ ترتب على التقصΫ ير بذلك، وΰ�ف يحال ثبوت أن طلب ال�دخمة ما زال مس� جااًل ا باسم المستفيد السابق للمنشأة ولم يقم المستفيد الحال� ي بتحديث بياناته، فعلى مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه، ويتحمل المستفيد الحال� يالمقابل المال� يالمقرر لإعادة ال�دخمة، ويستثΪىن من ذلك الأوقات والحالات الΪΡت ييحظر فيها إيقاف خدمة المياه. . تعذر قراءة العداد بسبب يعود للمستفيد:8 على مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه فوًرً ا عن المستفيد حال وʞ جود عا̆قئ يرʞ جع للمستفيد يحول دون تمّكّ ن مقدم ال�دخمة من أخذ قراءة العداد ΰ�ف يموعدها المحدد. . طلب المستفيد الإيقاف المؤقت:9 ي� جوز لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه مؤقًت�ً ا بناًءً على طلب من المالك أو المستفيد، على أن: 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه ‌المادة الΩاخمسة عشر إيقاف خدمة المياه عن الف̅ ئة الحكومية والمنشآت ذات الطبيعة الحساسة: 1. المنشآت الحكومية: ΰ�ف يحال عدم سداد أي مستفيد من هذه الف̅ ئة لفاتورة - أ استهلاك المياه يقوم مقدم ال�دخمة بإرسال خطاب يتΧ ضمن ) يوًمً ا من تاريخ ال�طخاب 30( مطالبته بالسداد خلال ت� جنًب�ً ا لإيقاف ال�دخمة، مع توثيق استلام ال�طخاب من قبل المعنيΫ يΝ نلدى المستفيد. ΰ�ف يحال عدم السداد بعد انتهاء المدة المحددة للمطالبة -ب يΪمت إرسال خطاب إشعار نهاγ�ئ يبالإيقاف مع منح المستفيد ) يوم من تاريخ استلام ال�طخاب، 15( مهلة للسداد خلال على أن يتΧ ضمن الإشعار التاريخ المحدد للإيقاف. ΰ�ف ي حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة ΰ�ف ي-ʠ خطاب الإشعار يحق لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه لعدم السداد. . المنشآت ذات الطبيعة الحساسة:2 ΰ�ف يحال عدم سداد أي مستفيد من هذه الف̅ ئة لفاتورة- أ استهلاك المياه يقوم مقدم ال�دخمة بإرسال خطاب يتΧ ضمن ) يوًمً ا من تاريخ ال�طخاب 30( مطالبته بالسداد خلال ت� جنًب�ً ا لإيقاف ال�دخمة، مع توثيق استلام ال�طخاب من قبل المعنيΫ يΝ نلدى المستفيد. ΰ�ف ي حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة ΰ�ف ي- ب خطاب المطالبة يحال الموضوع للهي̅ ئة لاتخاذ اللازم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.