Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
فتح العداد بعد قفله من قبل مقدم الΩدخمة:
ΰ�ف يحال قيام المستفيد بالتعدي على العداد وذلك بفتحه
بعد قفله من قبل مقدم ال�دخمة، يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة
بإشعار المستفيد وإعادة قفل العداد وضبط المخالفة
وفق الإʞ جراءات النظامية، بالإضافة إلى تحميل المخالف
) ريال، ويΪمت فوترة 100( تكاليف إعادة القفل بمبلغ
الاستهلاك بعد فتح العداد إلى حΫ يΝ نقفله مرة أخرى
وفق شريحة الاستهلاك الأعلى.
:. عدم توثيق العداد أو عدم تحديث البيانات7
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيقاف خدمة المياه عن أي مستفيد
إذا لم يحدث بياناته أو عند نقص البيانات بما يحول
دون تمكΫ يΝ نمقدم ال�دخمة من إشعاره بصدور الفواتΫ ير،
) 30( وذلك بعد وضع ملصق على العداد يتΧ ضمن مهلة
يوًمً ا لتحديث البيانات وال� جزاء المΫ ترتب على التقصΫ ير
بذلك، وΰ�ف يحال ثبوت أن طلب ال�دخمة ما زال مس� جااًل ا
باسم المستفيد السابق للمنشأة ولم يقم المستفيد الحال� ي
بتحديث بياناته، فعلى مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه،
ويتحمل المستفيد الحال� يالمقابل المال� يالمقرر لإعادة ال�دخمة،
ويستثΪىن من ذلك الأوقات والحالات الΪΡت ييحظر فيها
إيقاف خدمة المياه.
. تعذر قراءة العداد بسبب يعود للمستفيد:8
على مقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه فوًرً ا عن المستفيد
حال وʞ جود عا̆قئ يرʞ جع للمستفيد يحول دون تمّكّ ن
مقدم ال�دخمة من أخذ قراءة العداد ΰ�ف يموعدها المحدد.
. طلب المستفيد الإيقاف المؤقت:9
ي� جوز لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه مؤقًت�ً ا بناًءً على
طلب من المالك أو المستفيد، على أن:
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
المادة الΩاخمسة عشر
إيقاف خدمة المياه عن الف̅ ئة الحكومية والمنشآت ذات
الطبيعة الحساسة:
1. المنشآت الحكومية:
ΰ�ف يحال عدم سداد أي مستفيد من هذه الف̅ ئة لفاتورة - أ
استهلاك المياه يقوم مقدم ال�دخمة بإرسال خطاب يتΧ ضمن
) يوًمً ا من تاريخ ال�طخاب 30( مطالبته بالسداد خلال
ت� جنًب�ً ا لإيقاف ال�دخمة، مع توثيق استلام ال�طخاب من قبل
المعنيΫ يΝ نلدى المستفيد.
ΰ�ف يحال عدم السداد بعد انتهاء المدة المحددة للمطالبة -ب
يΪمت إرسال خطاب إشعار نهاγ�ئ يبالإيقاف مع منح المستفيد
) يوم من تاريخ استلام ال�طخاب، 15( مهلة للسداد خلال
على أن يتΧ ضمن الإشعار التاريخ المحدد للإيقاف.
ΰ�ف ي حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة ΰ�ف ي-ʠ
خطاب الإشعار يحق لمقدم ال�دخمة إيقاف خدمة المياه
لعدم السداد.
. المنشآت ذات الطبيعة الحساسة:2
ΰ�ف يحال عدم سداد أي مستفيد من هذه الف̅ ئة لفاتورة- أ
استهلاك المياه يقوم مقدم ال�دخمة بإرسال خطاب يتΧ ضمن
) يوًمً ا من تاريخ ال�طخاب 30( مطالبته بالسداد خلال
ت� جنًب�ً ا لإيقاف ال�دخمة، مع توثيق استلام ال�طخاب من قبل
المعنيΫ يΝ نلدى المستفيد.
ΰ�ف ي حال عدم السداد بعد انقضاء المدة المحددة ΰ�ف ي- ب
خطاب المطالبة يحال الموضوع للهي̅ ئة لاتخاذ اللازم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد