القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

تحديث البيانات ونقل ملكية العقار: :-1. الΫ تΟ زامات طالب الΩدخمة –البا̆عئ/المؤʞ جر يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بسداد كافة المديونيات المرتبطة -أ بالعقار محل النقل. يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بتقديم طلب إيقاف ال�دخمة -ب وطلب إخلاء طرف إلى مقدم ال�دخمة فور انتهاء علاقته بالعقار. يحق لمقدم ال�دخمة ترحيل المديونية المستحقة على - ʠ طالب ال�دخمة لأي عقار آخر يتبع له. ΰ�ف يحال عدم الΫ�ت زام طالب ال�دخمة بالإʞ جراءات الموضحة -د أعلاه، يتحّمّ ل ʞ جميع المبالغ الΪΡت يقد تستحق على هذا الحساب حΪىت تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو المستأʞ جر ال� جديد، ويحق لمقدم ال�دخمة الامتناع عن توقيع اتفاقية استهلاك أخرى حΪىت تΪمت تصفية المديونية. :-. الΫ تΟ زامات المستفيد الΩ جديد –المشΫ تري/المستأʞ جر2 يلΫ�ت زم المستفيد بالتحقق من نظامية التوصيلات وفًق�ً ا-أ للأنظمة المعمول بها. يلΫ�ت زم المستفيد بتحديث بياناته لدى مقدم ال�دخمة -ب وتوقيع اتفاقية الاستهلاك. يحق للمستفيد طلب إطلاق ال�دخمة بعد توقيع -ʠ اتفاقية الاستهلاك. يلΫ�ت زم المستفيد بتقديم طلب إيقاف ال�دخمة فور انتهاء -د علاقته بالعقار محل الاتفاقية، وΰ�ف يحالة إخلاله بهذا الالΫ�ت زام يتحمل ʞ جميع المبالغ الΪΡت يقد تستحق على هذا الحساب حΪىت تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو أي مستأʞ جر ʞ جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.