Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
تحديث البيانات ونقل ملكية العقار:
:-1. الΫ تΟ زامات طالب الΩدخمة –البا̆عئ/المؤʞ جر
يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بسداد كافة المديونيات المرتبطة -أ
بالعقار محل النقل.
يلΫ�ت زم طالب ال�دخمة بتقديم طلب إيقاف ال�دخمة -ب
وطلب إخلاء طرف إلى مقدم ال�دخمة فور انتهاء علاقته
بالعقار.
يحق لمقدم ال�دخمة ترحيل المديونية المستحقة على - ʠ
طالب ال�دخمة لأي عقار آخر يتبع له.
ΰ�ف يحال عدم الΫ�ت زام طالب ال�دخمة بالإʞ جراءات الموضحة -د
أعلاه، يتحّمّ ل ʞ جميع المبالغ الΪΡت يقد تستحق على هذا
الحساب حΪىت تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو
المستأʞ جر ال� جديد، ويحق لمقدم ال�دخمة الامتناع عن توقيع
اتفاقية استهلاك أخرى حΪىت تΪمت تصفية المديونية.
:-. الΫ تΟ زامات المستفيد الΩ جديد –المشΫ تري/المستأʞ جر2
يلΫ�ت زم المستفيد بالتحقق من نظامية التوصيلات وفًق�ً ا-أ
للأنظمة المعمول بها.
يلΫ�ت زم المستفيد بتحديث بياناته لدى مقدم ال�دخمة -ب
وتوقيع اتفاقية الاستهلاك.
يحق للمستفيد طلب إطلاق ال�دخمة بعد توقيع -ʠ
اتفاقية الاستهلاك.
يلΫ�ت زم المستفيد بتقديم طلب إيقاف ال�دخمة فور انتهاء -د
علاقته بالعقار محل الاتفاقية، وΰ�ف يحالة إخلاله بهذا
الالΫ�ت زام يتحمل ʞ جميع المبالغ الΪΡت يقد تستحق على هذا
الحساب حΪىت تاريخ إقفاله أو نقله إلى اسم المالك أو أي
مستأʞ جر ʞ جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد