القانوني

Water Wastewater Delivery Guide 1.5

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)

الأحكام العامة: الهي̅ ئة هي المرʞ جع النهاγ�ئ يΰ�ف يتفسΫ ير وتطبيق أحكام هذا الدليل. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بتنفيذ التوʞ جيهات والقرارات الصادرة عن الهي̅ ئة وفق المدد المحددة، وΰ�ف ي حال تع�ّذ ر التنفيذ خلالها، يتعΫ يΝ نرفع طلب الΪمتديد للهي̅ ئة قبل انتها̆هئا، وإلا عُ دَّ مخال�ًف ا لأحكام النظام وملزمً ا بالتنفيذ. يحظر على مقدم ال�دخمة إنشاء أو مد أي ʞ جزء من شبكات المياه أو الصرف الصحي داخل حدود ملكية خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية وصدور الموافقات اللازمة. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بΧ ضمان إمدادات المياه وت� جميع مياه الصرف الصحي ل� جميع المنشآت الواقعة α ضمن النطاق العمراγ�ن ي، عΫ بر شبكات التوزيع وشبكات الت� جميع مΪىت ما كانت متوفرة، أو عΫ بر ناقلات المياه وال�دخمات اللاشبكية للصرف الصحي، وف�ًق ا للسعر المعΪمتد من قبل الهي̅ ئة. ساعة) بسبب72( ΰ�ف يحال انقطاع ال�دخمة لمدة تت� جاوز لا يعود للمستفيد، فيحق للمستفيد المتضرر طلب من المياه)، 3 ريال/م4( ناقلة مياه بالتكلفة المخفضة ) ساعة 12( على أن يΪمت إيصالها خلال مدة لا تت� جاوز من وقت تقديم الطلب. يحظر على مقدم ال�دخمة الΪمتيΫ�ي ز بΫ يΝ ن المستفيدين بأي صورة كانت، أو حرمان أي منهم من خدماته المستحقة، أو استغلال الصلاحيات الممنوحة له بما يخل بحقوقهم. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإتاحة المعلومات الكافية للعموم عن خدماته، بما ΰ�ف يذلك معايΫ ير تقديمها، والمقابل المال� ي المقرر لها، وحقوق المستفيدين والΫ�ت زاماتهم، وأي بيانات أو تحديثات أخرى تقررها الهي̅ ئة، ويΪمت ذلك من خلال الصفحات الإلكΫ ترونية لمقدم ال�دخمة، ومراكز الاتصال، وأي قنوات أخرى مناسبة تتيحها الهي̅ ئة. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإʞ جراء تقيΪمي شامل لشبكة المياه والصرف الصحي بهدف تحديد نوعية وح� جم التوصيلات اللازمة ل�دخمات المياه والصرف الصحي من وإلى المنشآت. عند استفادة المستفيد من خدمة الصرف الصحي دون وʞ جود عداد للمياه، أو وʞ جود عداد مياه دون استهلاك فعل� ي يطابق ح� جم المنشأة، فيحق لمقدم ال�دخمة تركيب عداد خاص باحتساب الصرف الصحي أو محاسبته وف�ًق ا للاستهلاك المثيل للصرف الصحي. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيصال المياه بواسطة ال�دخمات اللاشبكية م� جاً̆نا ΰ�ف يحال ثبوت تلوث نات� جعن سبب يعود إليه، بما يقتΧ ضΡ يتفريغ خزان المستفيد وتعقΪميه وتعب̅ ئته على نفقته. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بΧ ضمان ʞ جميع الحقوق المقررة لطالب ال�دخمة والمستفيد وفق ما ورد ΰ�ف يهذا الدليل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوا̆حئ ذات الصلة. يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإشعار المستفيد بتشغيل شبكة الصرف الصحي، وعندها يلΫ�ت زم المستفيد بالتقديم على ال�دخمة وإظهار مخرʠ جمنظومة الصرف الصحي لعقاره والتنسيق مع مقدم ال�دخمة للربط بالشبكة. 2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.