Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
الأحكام العامة:
الهي̅ ئة هي المرʞ جع النهاγ�ئ يΰ�ف يتفسΫ ير وتطبيق أحكام
هذا الدليل.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بتنفيذ التوʞ جيهات والقرارات
الصادرة عن الهي̅ ئة وفق المدد المحددة، وΰ�ف ي حال
تع�ّذ ر التنفيذ خلالها، يتعΫ يΝ نرفع طلب الΪمتديد للهي̅ ئة
قبل انتها̆هئا، وإلا عُ دَّ مخال�ًف ا لأحكام النظام وملزمً ا
بالتنفيذ.
يحظر على مقدم ال�دخمة إنشاء أو مد أي ʞ جزء من
شبكات المياه أو الصرف الصحي داخل حدود ملكية
خاصة إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية وصدور
الموافقات اللازمة.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بΧ ضمان إمدادات المياه وت� جميع
مياه الصرف الصحي ل� جميع المنشآت الواقعة α ضمن
النطاق العمراγ�ن ي، عΫ بر شبكات التوزيع وشبكات
الت� جميع مΪىت ما كانت متوفرة، أو عΫ بر ناقلات المياه
وال�دخمات اللاشبكية للصرف الصحي، وف�ًق ا للسعر
المعΪمتد من قبل الهي̅ ئة.
ساعة) بسبب72( ΰ�ف يحال انقطاع ال�دخمة لمدة تت� جاوز
لا يعود للمستفيد، فيحق للمستفيد المتضرر طلب
من المياه)، 3 ريال/م4( ناقلة مياه بالتكلفة المخفضة
) ساعة 12( على أن يΪمت إيصالها خلال مدة لا تت� جاوز
من وقت تقديم الطلب.
يحظر على مقدم ال�دخمة الΪمتيΫ�ي ز بΫ يΝ ن المستفيدين
بأي صورة كانت، أو حرمان أي منهم من خدماته
المستحقة، أو استغلال الصلاحيات الممنوحة له بما
يخل بحقوقهم.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإتاحة المعلومات الكافية للعموم
عن خدماته، بما ΰ�ف يذلك معايΫ ير تقديمها، والمقابل
المال� ي المقرر لها، وحقوق المستفيدين والΫ�ت زاماتهم،
وأي بيانات أو تحديثات أخرى تقررها الهي̅ ئة، ويΪمت
ذلك من خلال الصفحات الإلكΫ ترونية لمقدم ال�دخمة،
ومراكز الاتصال، وأي قنوات أخرى مناسبة تتيحها
الهي̅ ئة.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإʞ جراء تقيΪمي شامل لشبكة
المياه والصرف الصحي بهدف تحديد نوعية وح� جم
التوصيلات اللازمة ل�دخمات المياه والصرف الصحي
من وإلى المنشآت.
عند استفادة المستفيد من خدمة الصرف الصحي
دون وʞ جود عداد للمياه، أو وʞ جود عداد مياه دون
استهلاك فعل� ي يطابق ح� جم المنشأة، فيحق لمقدم
ال�دخمة تركيب عداد خاص باحتساب الصرف الصحي
أو محاسبته وف�ًق ا للاستهلاك المثيل للصرف الصحي.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإيصال المياه بواسطة ال�دخمات
اللاشبكية م� جاً̆نا ΰ�ف يحال ثبوت تلوث نات� جعن سبب
يعود إليه، بما يقتΧ ضΡ يتفريغ خزان المستفيد وتعقΪميه
وتعب̅ ئته على نفقته.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بΧ ضمان ʞ جميع الحقوق المقررة
لطالب ال�دخمة والمستفيد وفق ما ورد ΰ�ف يهذا الدليل،
وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوا̆حئ ذات الصلة.
يلΫ�ت زم مقدم ال�دخمة بإشعار المستفيد بتشغيل شبكة
الصرف الصحي، وعندها يلΫ�ت زم المستفيد بالتقديم
على ال�دخمة وإظهار مخرʠ جمنظومة الصرف الصحي
لعقاره والتنسيق مع مقدم ال�دخمة للربط بالشبكة.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد