Water Wastewater Delivery Guide 1.5
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Water Authority (swa.gov.sa)
التعريفات والمصطلحات:
، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاγ�ن يالموضحة أمام كل منها عند استخدامها ΰ�ف يهذا الدليل
� ِ السياق خلاف ذلك:
ما لم يقتِض
هـ.1441/11/11 ) بتاريخ159/نظام المياه صادر بالمرسوم الملك� يرقم (م
دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
الاستخدام الحضري
مياه الصرف الصحي
توزيع المياه
المخططات العامة
نطاق الشبكة
استخدام المياه للأغراض المΫ�ن زلية والأغراض الت� جارية.
مياه نات� جة عن الاستخدام الحضري.
عملية توصيل المياه من مواقع إنتاʞ جها، أو مواقع تسلΪميها إلى المستفيدين أو طالΪΡب ي
ال�دخمة، عن طريق الشبكات أو ال�دخمات اللاشبكية أو أي وسيلٍة�ٍ أخرى مناسبة، ولا
يΨ شمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
المخططات المعΪمتدة من الأمانات وتم توزيع أراضيها سواء بالمنح أو بالبيع وبغض
النظر عن موقعها من مراحل النطاق العمراγ�ن ي، ويشΫ ترط ألا تعود ملكية كامل
المخطط ل� جهة واحدة عند طلب توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.
) مΫ تر 20( ،) مΫ تر طول� يلأقرب شبكة مياه من موقع مدخل المياه للمنشأة30(
.طول� يلأقرب شبكة صرف صحي من موقع مخرʠ جالصرف الصحي للمنشأة
اتفاقية الاستهلاك
الوثيقة (ورقية أو إلكΫ ترونية) المΫ برمة بΫ يΝ نمقدم ال�دخمة والمستفيد، والΪΡت يتحدد
شروط تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق ما هو موضح ΰ�ف يالملحق رقم
) وما يطرأ عليه من تعديلات.8(
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
المنشأة
تعريفة الاستهلاك
وحدة البناء
المقابل المال� يللإيصال
العداد الر̆يئسΡ
المبΪىن أو المرفق المستقل بذاته والمرخص من ال� جهة المختصة.
) وما يطرأ 1( المقابل المال� يالمعΪمتد للاستهلاك (بالمΫ تر المكعب) والموضح ΰ�ف يالملحق رقم
عليه من تعديلات.
وحدة مستقلة أشΫ ير لها ΰ�ف يرخصة البناء وفق أحكام الأنظمة ال�اخصة بذلك.
المقابل المال� يالمعΪمتد لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي أو لإحداهما، وفق ما
) وما يطرأ عليه من تعديلات.2( ورد ΰ�ف يالملحق رقم
العداد المستقل المغذي للمنشأة، والمرتبط بالتوصيلة بشكل مباشر، والذي يمكن
ربط العدادات الفرعية به ΰ�ف يالمنشأة متعددة الوحدات.
العداد الفرعي
العداد الثانوي المغذي للوحدة المستقلة والمرتبط بالعداد الر̆يئسΡ ي.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
الوحدات بشبكات
وخزانات مستقلة
الوحدات بشبكات مستقلة
وخزان مشΫ ترك
المرافق الصناعية
شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة ΰ�ف يالمنشأة متعددة الوحدات ومرتبطة بعداد
مستقل لكل وحدة (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرα ضΡ يمستقل أو خزان علوي
مستقل).
شبكة تغذية مستقلة لكل وحدة بعداد فرعي ومرتبطة بعداد ر̆يئسΡ يΰ�ف يالمنشأة
متعددة الوحدات (شبكة تغذية مستقلة وخزان أرα ضΡ يمشΫ ترك).
المنشآت الصناعية المرخص لها من قبل ال� جهات الحكومية المعنية، سواء كانت هذه
المنشآت داخل المدن الصناعية أو خارʞ جها.
عداد الΩدخمات المشΫ تركة
العداد الفرعي المغذي للخدمات المشΫ تركة داخل المنشأة.
شبكة التغذية
هي شبكة المياه الداخلية الΪΡت يتغذي كل الوحدات المستقلة ΰ�ف يالمنشأة.
المرافق الحكومية
المنشآت العا̆دئة ملكيتها لل� جهات الحكومية، أو المستأʞ جرة من قبل هذه ال� جهات أو
الΪΡت يتشغلها تلك ال� جهات انتفاًعً ا.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
الف̅ ئة السكنية
الف̅ ئة غΫ ير السكنية
المنشآت ذات
الطبيعة الحساسة
منشآت ذات طابع الاستخدام السكΪΡن يالدا̆مئ أو المؤقت (سنوي، نصف سنوي).
منشآت ذات طابع غΫ ير سكΪΡن ي، وتΨ شمل المنشآت الت� جارية والصناعية والقطاع غΫ ير
الربحي بما فيه المنشآت ذات الطابع ال�Ϋخ يري، ولا يΨ شمل ذلك الف̅ ئة الحكومية.
، المساʞ جد الحكومية، -المستشفيات الحكومية وال�اخصة –عدا المباγ�ن يالإدارية التابعة لها
، ومراكز -المدارس وال� جامعات الحكومية –باستثناء فΫ ترة الإʞ جازات الرسمية
العمليات ومراكز الطوار� ئ(لمختلف القطاعات الحكومية).
قفل التوصيلة
إʞ جراء فعل� ييΪمتثل ΰ�ف يإيقاف خدمة المياه مؤقًت�ً ا بوضع قفل أو وضع طبة على العداد
أو التوصيلة أو بأي وسيلة أخرى تقررها الهي̅ ئة لهذا الغرض.
التعدي على عداد المياه
هو العبث بالعداد أو بمكوناته أو ملحقاته، أو أي تصرف آخر يقصد به التأثΫ ير على
دقة قراءاته، أو القيام بأي فعل يؤدي إلى إتلاف العداد، بما ΰ�ف يذلك فتحه وإعادة
إغلاقه دون موافقة مقدم ال�دخمة.
2025 1.5 دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي | النسخه
الهي̅ ئــــة السـعـــودية للميـــاه
الفصل الثاγ�ن
يأحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد