نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) أن يكون مالك هذا النظام
الرقم
التاريخ
الترقيم
الأبابة السابعة قبل الأوزار
ماذ (١) يصنف موظفو المسجد وتصرف ملاكهم وفق هذا النظام.
ماذ (٢) يتبع الموظف ما إذا الوظيفة أثبتها من تاريخ مباشرة العمل بشرط أن لا يسق دله صد و
قرار تعيينه.
ماذ (٣) يجوز أن يحين على وظائف المسجد إذ من يشتغل وظائف المستخدمين ، كما
يجوز الى الحالي بالاتعي بها ويربح الوجاء ويشغل واحد ومنين مستين
وظائف المسجد.
ماذ (٤) لا يستحق موظفو مسجد إذا جاعل المرين ، ولكن يجوز الادن بخياب الموظف
لحد مروريه به إلى الخدمة بشرط أن يبيع شخص آخر تنفيذه وراء الوصف
والواقف للوظائف بحمله بأن يدفع له ما تأدى الوظيفة بعد إتمامها.
ماذ (٥) يستحق الموظف الأب الذي يمتنع موظف تريضي على صدر من الجهة الخدمية للدل لجازة
مرضية لدى ثلاثة أشهر إلى ما ولازته وإثبات استمراره في تلك المنازلة ويزاجه غير المساءة
وسته أشهر بعد بيان ماي.
ماذ (٦) يجهب على موظفي المسجد ماي.
(١) مرآة بواجد الملاسي .
(٢) المعتمدة على نظام المسجد وسلجده محتوياها .
(٣) الفما و باجب يشتغل الوظيفة أوقية وواظاها أو يسمى بالسعده وحسن المعرفة ،
ماذ (٧) الجزاءات التي يحين توظيفها على موظفي المسجد هي ، و
(أ)
(ب)
(ج)
ماذ (٨) يجوز توظيف الجزاءات بالجزاء غير الوجاء تحقيق مكتوب مع واقعة أوون وثوث راتبا
المعدافه .
ماذ (٩) يتيح توظيف الجزاءات بقرار من وزير الحق والواقف أون بيميه ،
(أ)
(ب)
(ج)
إذا لم يبلغ عشرة قبلة فشرتوا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل .
الازم
التاريخ
الترايح
الآية الثامنة لجلس الوزراء
(د)
أذا عجز من شرعه علمه بسبب المريض لتقدت بتزيد عن خمسة عشر شهرا،
(ه)
أذا حكم عليه لعده تزيد عن ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد