القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموظفين الذين يتمين بتعيين تأبين عند صدر في هذا النظام واحدا من الملفات المستاجدة وفقا للوثائق المعتمدة ووفقا لقرار الملاءة المستحقة لهم وفق هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠١/٠٩