نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموظفين الذين يتمين بتعيين تأبين عند صدر في هذا النظام واحدا
من الملفات المستاجدة وفقا للوثائق المعتمدة ووفقا لقرار الملاءة المستحقة
لهم وفق هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد