القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموظفين الذين رأيت من وظائف ثابتة في الوزارة عند صدر في هذا النظام يخدمين بين البلاء على ولاءهم ورباطهم ورباطها المفرزة أو نقلهم إلى المناقب وفق هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠١/٠٩