القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ الموظف السابق بعد انتهاء خدمته من كل سنة من السنوات السنوات والنقاط المناسبة على أساس مشاركة شيرية مستحقة الموظف و تحدد مكاتب موظفي السابق بعد مغادرتهم الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠١/٠٩