نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد لعام 1392هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ الموظف السابق بعد انتهاء خدمته من كل سنة من السنوات
السنوات والنقاط المناسبة على أساس مشاركة شيرية مستحقة الموظف و
تحدد مكاتب موظفي السابق بعد مغادرتهم الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد