Law of Commercial Register 1416H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمدوي الشان الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه لطالبة الإنذار والإنتاج.
ويجوز لمدوي الشأن أيضا إطلاع أمين ديوان المظالم من قرار وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض المذكور له في مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض مع من تاريخ إبلاغهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد