القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، على أن يراعي في تحديد الغرامة جماعة المخالفة وتكرارها ورأس مال الناشر والضرر الذي وقع على الآخرين يسيب تلك المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١