Law of Commercial Register 1416H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، على أن يراعي في تحديد الغرامة جماعة المخالفة وتكرارها ورأس مال الناشر والضرر الذي وقع على الآخرين يسيب تلك المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد