Law of Commercial Register 1416H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط مآتيق أحكام هذا النظام، وتحدد إجراءات الصادرة تنفيذا له، وموظفون بصددهمهم قرار من وزير التجارة، وتحدد إجراات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة، على أن تتخذ هذه اللائحة على وسعها، الضبط أيضا عدة أعمالهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقوموا لصاحب الشأن عند مقالبتهم له ما يحيثه ووضعهم الرسمي، وما يبين الرئيس الذي جاوروا من أجله، وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط، والججهة التي لها حق الأمن بدخول المحلات التفنيش من زمن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد