Law of Commercial Register 1416H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولاحاظه الى اسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدنية المفقود بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد