Law of Commercial Register 1416H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتبعخط من وجود الشروط اللازمة للقييد أو التأشير أو الشطب، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه، ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد