القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مكتب السجل التجاري أن يتبعخط من وجود الشروط اللازمة للقييد أو التأشير أو الشطب، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه، ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١