القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١