Law of Commercial Register 1416H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد