Law of Commercial Register 1416H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على تاجر ، أو مدير الشركة أن يبلغ بالتأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السارية فيها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على نحو المذكور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد