القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على تاجر ، أو مدير الشركة أن يبلغ بالتأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السارية فيها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على نحو المذكور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١