القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل تاجر مثل رأسماله ألف ريال، خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله التجاري، أو من تاريخ تملكه محلا تجاريا، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المحدد، أن يقدم طلب اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرة هذا المحل سواء رئيسا أم وكالة، ويجب أن يكمل الطلب على البيانات الآتية: ١ - اسم التاجر بالكامل، و مكان ومقره وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ٢ - اسم التجاري (إن وجد) ٣ - نوع النشاط التجاري، وتاريخه، وتاريخ بدءه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١