Law of Commercial Register 1416H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب التبيد في الأحوال الآتية:
١ - ترك التاجر تجارة بصفة نهائية.
٢ - وفاة التاجر.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب الشطب القيد، فإذا لم يقدم اصحاب الشأن طلب الطيب، يقوم مكتب السجل التجاري بالتحقق من الواقعة وبعد إخطار اصحاب الشأن بطلب الشطب، بالطلب من تلافه نفسه بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، علم يتمسك المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة مايتافي هذه الواقعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد