Law of Commercial Register 1416H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشركات الأجنبية، التي يخرطها بانتاج فرع أو مكتب في المملكة، أن تقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتحائه، مرفق به المستندات التي تحددها الإنذمة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد