القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مديري الشركات التي تأسسها بالملكة أن يقدموا بطلب لقيودها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها، كما يجب المدل، كما يجب التقديم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأن وجد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: الرقم : التاريخ : المرفوعات : ١ - نوع الشركة واسمها التجاري. ٢ - النشاط الذي تباشره الشركة. ٣ - رأس مال الشركة. ٤ - تاريخ انشاة الشركة وتاريخ انتهائها. ٥ - أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته. ٦ - أسماء مديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١