القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثة يوم من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية؛ ١ - أحكام إشهار الافلاس أو الفائدة. ٢ - أحكام الالتزام. ٣ - الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برهمهما. ٤ - الأحكام الصادرة بالتاجر، أو بتقييده للقاصر، أو المحجور عليه. ٥ - أحكام فصل الشركاء، أو عمل المديرين. ٦ - أحكام حل الشركة، أو بطلانها وتعيين المصفين، أو عزلهم. ٧ - الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بصفحه أو بإبطاله. ٨ - الأمر الصادر باتخاذ إجراءات الصلح الواقع في انقلاس، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بإبطاله. ٩ - الأحكام الصادرة في قضايا التزوير والترتيب والرشوة. ويجب على مكتب السجل التجاري المختص الناشئ بإحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١