القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر البيانات المذكورة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيامها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأخير به مالم يتم هذا الإجراء ومع ذلك يوجب لهذا الشخص مخالفة في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١