Law of Commercial Register 1416H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر البيانات المذكورة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيامها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأخير به مالم يتم هذا الإجراء ومع ذلك يوجب لهذا الشخص مخالفة في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد