Law of Commercial Register 1416H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعليش شهادة بذلك، ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الافلائي اذا حكم برد الاعتبار، ولاحكام الحجر أو الحجز اذا مازحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد