Law of Commercial Register 1416H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص بتوقيع العقوبات الموصوب عليها في هذا النظام لجنة تكون من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحفهم على الأقل متخصصا في الأنظمة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد