القانوني

Law of Commercial Register 1416H

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص بتوقيع العقوبات الموصوب عليها في هذا النظام لجنة تكون من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحفهم على الأقل متخصصا في الأنظمة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/٢١