القانوني

Foreign Investment Law 1421H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تروج مصادر الاستثمارات الأجنبية كلا أو جزأ إلا بحكم قضائي ، كما لا يجوز نجز ملكيتها كأو جزأ إلا المصالحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقائمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥