Foreign Investment Law 1421H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تروج مصادر الاستثمارات الأجنبية كلا أو جزأ إلا بحكم قضائي ، كما لا يجوز نجز ملكيتها كأو جزأ إلا المصالحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقائمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد